الحبل المتين (ط.ق) - البهائي العاملي - الصفحة ٤٨
بعشرين يوما فليس بحيض والحديث العاشر يدل عليه وليس في الأحاديث المعتبرة ما ينافيه والحديث الحادي عشر يدل على أن أقل الطهر عشرة أيام وهو مما لا خلاف فيه بين الأصحاب والقرء يجوز فيه الفتح والضم وبعض اللغويين على أنه بالفتح بمعنى الطهر ويجمع حينئذ على قروء كحرب وحروب وبالضم بمعنى الحيض ويجمع حينئذ على اقراء كقفل وأقفال والأشهر اشتراكه بين المعنيين على كل من اللغتين وقوله عليه السلام فما زاد المتبادر منه ان المراد انه لا يكون أقل من عشرة فصاعدا وهو لا يخلو من اشكال بحسب المعنى فلعل التقدير فالقرء ما زاد على أن يكون الفاء فصيحة اي إذا كان كذلك فالقرء ما زاد على أقل من عشرة وقوله عليه السلام أقل ما يكون عشرة الخ لعله انما ذكره عليه السلام للتوضيح ودفع ما عساه يتوهم من أن المراد بالقرء معناه الاخر والثالث عشر مما استدل به العلامة طاب ثراه في المنتهى على أن أقل الطهر عشرة أيام وتبعه في الاستدلال به على ذلك بعض الأصحاب ولا يخفى انه انما يتم إذا ثبت ان مراده عليه السلام إذا رأت الدم قبل اتمام عشرة أيام من انقطاع دمها وقس عليه قوله عليه السلام وان كان بعد العشرة وقد استدل قدس الله روحه في الكتاب المذكور بهذا الحديث أيضا على أن كل دم تراه المرأة ما بين الثلاثة إلى العشرة ثم ينقطع فهو حيض وأنت خبير بان استدلاله هذا انما يتم إذا ثبت ان مراده عليه السلام إذا رأت الدم قبل اتمام العشرة أيام من ابتداء دمها فالاستدلال بهذا الحديث على هذين المطلبين اللذين يتواردان عليه توارد الضدين غريب والله أعلم بحقائق الأمور الفصل الثاني في نبذ من احكام الحيض وحكم الصغيرة واليائسة ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة عشرة أحاديث أ من الصحاح محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها قال لا تصلي حتى ينقضي أيامها فإذا رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت ب محمد بن عمر (عمرو) بن سعيد عن الرضا عليه السلام قال سألته عن الطامث كم حد جلوسها فقال تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة ج محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ثم تمسك قطنة فان صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل د أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال سألته عن الحائض كم تستظهر فقال تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة ه‍ ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الا أن تكون امرأة من قريش وعبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال التي يئست من المحيض خمسون سنة ز معمر بن يحيى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأول قال لا انما تصلي التي تطهر عندها ح من الحسان زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصوم قال ليس عليها ان تقضي الصلاة وعليها ان تقضي صوم شهر رمضان ط من الموثقات يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهر فاخرت الصلاة حتى حاضت قال تقضي إذا طهرت ى عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال ثلث يزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض قلت وما حدها قال إذا اتى لها أقل من تسع سنين والتي لم يدخل بها والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت وما حدها قال إذا كان لها خمسون سنة أقول دل الحديث الأول على أن الصفرة في أيام العادة حيض ترجيحا للعادة والحديث الثاني وما بعده على الاستظهار وهو طلب ظهور الحال في كون الدم حيضا أو طهرا بترك العبادة بعد انقضاء العادة يوما
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخطبة. 4
2 المقدمة. تعريف علم الدراية 4
3 ما يتقوم به الحديث. 4
4 في اصطلاحات أهل الدراية. 4
5 الفصل الثاني لا بد من الصدق في المتواتر. 5
6 في الحسن والصحيح. 5
7 الفصل الثالث في المعلل والمدرج وغيرهما. 5
8 الفصل الرابع في تعديل الراوي، وجرحه في الحفظ والضبط والاستقامة. 5
9 الفصل الخامس في انحاء تحمل الحديث. 6
10 الفصل السادس في آداب كتابة الحديث. 6
11 في اتصال سلسلة الحديث. 6
12 في مؤلفي الكتب الأربعة. 7
13 الخطبة. 8
14 المقدمة. 8
15 المنهج الأول في العبادات الكتاب الأول في الصلاة في فضل الصلاة. 9
16 الباب الأول، مقدمات الصلاة المقصد الأول في الطهارة في الوضوء. 11
17 في المعاونة على الوضوء. 12
18 تحديد الوجه. 13
19 تحديد مواضع المسح. 15
20 كلام العلامة في المختلف. 17
21 تحقيق في الكعب. 18
22 اعتبار الترتيب. 22
23 الموالاة ووحدة الغسلات. 23
24 ما يتعلق بالوضوء من الاحكام. 25
25 وضوء المختضب. 27
26 نواقض الوضوء. 28
27 ما ظن أنه ناقض. 30
28 اعتبار قصد الوجه وعدمه. 31
29 في آداب الخلوة. 32
30 شرح الأحاديث. 33
31 الاستنجاء. 34
32 في رد بعض علماء الرجال. 35
33 في موجبات الوضوء. 35
34 في مس المصحف. 36
35 في كلام الشهيد في الذكرى. 37
36 في غسل الجنابة. 37
37 في موجبات الجنابة. 39
38 في الجمل الانشائية والخبرية. 40
39 في الترتيب والارتماس. 40
40 في الترتيب والموالاة. 41
41 في تخلل الحدث. 41
42 في البلل المشتبهة. 43
43 في قراءة العزائم من المجنب. 45
44 في غسل الحيض. 46
45 في مجامعة الحمل الحيض. 47
46 في ما يجوز للحائض وما لا يجوز. 49
47 في وطى الحائض بعد الطهر. 51
48 في غسل الاستحاضة. 52
49 في شرح الأحاديث. 53
50 في النفاس. 55
51 في غسل الأموات. 56
52 في شرح الأحاديث. 57
53 في آداب الاحتضار. 58
54 آداب غسل الميت. 59
55 في وجوب الاستقبال. 61
56 في المناقشة في كلام الشهيد. 63
57 في غسل السقط. 64
58 في شرح الأحاديث. 65
59 في عدد الكفن. 66
60 في التشييع وثوابه. 67
61 في تشييع الكافر. 69
62 في من مات في السفينة. 72
63 في رفع القبر ورشه بالماء. 73
64 في الاهداء إلى الميت. 74
65 في كلام الشهيد ره. 75
66 في التعزية والتسلية. 76
67 في المراد من الوضوء بتراب القبر. 77
68 في غسل الجمعة. 78
69 في المراد من الوجوب والسنة. 79
70 في الأغسال المسنونة 79
71 في غسل التوبة. 81
72 في التيمم. 82
73 في كيفية التيمم. 84
74 في شرح الأحاديث. 85
75 في جزئية الضرب وعدمه. 85
76 تفسير آية التيمم. 88
77 في ما يتيمم به. 89
78 في معنى الصعيد. 90
79 في وجدان الماء في الأثناء. 91
80 في وجدانه بعد الصلاة. 92
81 في تعداد النجاسات. 94
82 في شرح الأحاديث. 97
83 في الغسل والتعفير. 98
84 في نجاسة الخمر. 102
85 في احكام المياه. 105
86 في تقدير الكثير من الراكد. 107
87 في الاشكال المتصورة في الحياض. 107
88 في حكم ماء الغيث والحمام. 115
89 في حكم ماء البئر. 116
90 في مقادير النزح. 118
91 في المراد من الدلاء المطلقة. 122
92 في نبذ من المطهرات. 124
93 في مطهرية الأرض. 127
94 في آداب الحمام. 129
95 المقصد الثالث في اعداد الصلوات. 131
96 في أن لكل صلاة وقتين. 134
97 في وقتي الظهر والعصر. 135
98 في معرفة الزوال. 136
99 في الدائرة الهندية. 137
100 في وقتي المغرب والعشاء. 141
101 في وقت صلاة الصبح. 144
102 في أوقات النوافل. 146
103 في صلاة الليل. 146
104 في أوقات القضاء. 149
105 في العدول من النية. 152
106 في مسائل متفرقة. 155
107 في مكان المصلي. 156
108 في تحقيق معنى المكان. 157
109 في الصلاة بين القبور. 158
110 في ما يزول به الحرمة والكراهة. 159
111 في شرح الأحاديث. 161
112 في حكم الصلاة في الحمام. 163
113 في طهارة موضع الجبهة. 164
114 في حكم الصلاة في السفينة 165
115 في شرح الأحاديث. 166
116 في مكان السجود. 167
117 في مناط المأكولية والملبوسية. 168
118 في توجيه الاخبار. 169
119 في ستر العورة. 170
120 في طهارة لباس المصلي. 171
121 في من نسي الجنابة. 173
122 في خبر زرارة. 174
123 في من صلى في الثوب المتنجس. 175
124 في العفو عن القروح والجروح. 176
125 في حكم جلد الميتة. 178
126 في حكم الحرير. 183
127 في مسنونات اللباس ومكروهاته 185
128 في احكام القبلة. 189
129 في معنى القبلة لغة وعرفا. 190
130 في تعريف الجهة. 192
131 في كلام من الشهيد. 193
132 في تربيع الاقسام. 195
133 في تحقيق المحقق الطوسي في القبلة 196
134 في حكم المتحير والقرعة 198
135 في الأذان والإقامة. 200
136 في فصول الأذان والإقامة. 203
137 في من نسي الأذان والإقامة. 207
138 في احكامها 209
139 في حديث حماد 211
140 في وضع اليدين على الأرض. 213
141 في معنى الترتيل. 214
142 في التكفير. 215
143 في القيام والقعود. 217
144 في الاضطجاع. 218
145 في تكبيرة الاحرام 219
146 في أنها واجب ركني. 220
147 في القراءة والقنوت. 222
148 في احكام القراءة. 227
149 في الجهر والاخفات. 229
150 في ذكر اخبار القنوت 233
151 في معنى القنوت شرعا. 234
152 في الركوع والسجود. 237
153 في استحباب الارغام. 242
154 في الطمأنينة. 243
155 في السجدة للعزائم. 247
156 في التشهد 248
157 في التسليم. 251
158 في ما يتعلق بالتسليم 253
159 في أنه جزء أم لا 253
160 في التعقيبات الواردة. 258
161 رسالة الفرائض الميراث في السهام وأصحابها 264
162 في النسب. 264
163 في اقسام الكسر. 264
164 في قسمة الفريضة المتكسرة 266