قوله (عن عمرو) هو ابن دينار: قوله: (ما مات رسول الله حتى أحل له النساء) وفي حديث أم سلمة عند ابن أبي حاتم لم يمت رسول الله حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم وذلك قوله الله تعالى ترجى من تشاء منهن وله الآية قال ابن كثير بعد ذكر هذا الحديث (فجعلت هذه) أي ترجى من تشاء منهن الآية (ناسخة للتي بعدها في التلاوة) أي لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك (كآبتي عدة الوفاة في البقرة الأولى ناسخة للتي بعدها) انتهى المراد بالآية الأولى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وبالآية الثانية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزاوجهم متاعا إلى الحول غير إخراج قلت اختلف في تفسير قوله تعالى ترجى من تشاء وتؤوي إليك من تشاء فقيل معناه تعتزل من شئت منهن بغير طلاق وتقسم لغيرها وقال ابن عباس تطلق من تشاء منهن وتمسك من تشاء وقال الحسن تترك نكاح من شئت وتنكح من شئت من النساء وقيل تقبل من تشاء من المؤمنات اللاتي يهبن أنفسهن فتؤويها إليك وتترك من تشاء فلا تقبلها فقول من قال إن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد إلخ إنما يصح على بعض هذه الأقوال قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والنسائي قوله (عن بيان) هو ابن بشر قوله (بنى رسول الله بامرأة من نسائه) هي زينب أي دخل بها قال في النهاية البناء والابتناء الدخول بالزوجة والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها فيقال بنى الرجل على أهله قال الجوهري ولا يقال بنى بأهله وفيه نظر فإنه قد جاء في غير موضع من الحديث وغير الحديث وعاد الجوهري استعمله في كتابه انتهى (إلى الطعام) أي طعام الوليمة (قام رسول الله منطلقا قبل بيت عائشة فرأى رجلين جالسين) فيه اختصار وإجمال توضحه روايات البخاري ومحصل القصة أن الذين حضروا الوليمة جلسوا يتحدثون واستحى النبي أن يأمرهم بالخروج فتهيأ للقيام ليفطنوا لمراده
(٥٧)