بقيتها مع تفسيرها هكذا وامرأة مؤمنة أي وأحللنا لك امرأة مصدقة بالتوحيد وهذا يدل على أن الكافرة لا تحل له قال إمام الحرمين وقد اختلف في تحريم الحرة الكافرة عليه قال بن العربي والصحيح عندي تحريمها وبهذا يتميز علينا فإنه ما كان في جانب الفضائل والكرامات فحظه فيه أكثر وما كان من جانب النقائص فجانبه عنها أطهر فجوز لنا نكاح الحرائر الكتابيات وقصر هو على المؤمنات ولهذا كان لا تحل له الكتابية الكافر لنقصانها بالكفر انتهى إن وهبت نفسها للنبي إن أراد أي النبي أن يستنكحها أي يطلب نكاحها خالصة لك من دون المؤمنين لفظ خالصة حال من الضمير في وهبت أو مصدر مؤكد أي خلص لك إحلال ما أحللنا لك خالصة بمعنى خلوصا والفاعلة في المصادر غير عزيز كالعافية والكاذبة وكان من خصائصه أن النكاح ينعقد في حقه بمعنى الهبة من غير ولي ولا شهود ولا مهر لقوله خالصة لك من دون المؤمنين والزيادة على أربع ووجوب تخيير النساء واختلفوا في انعقاد النكاح بلفظ الهبة في حق الأمة فذهب أكثرهم إلى أنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج وهو قول سعيد بن المسيب والزهري ومجاهد وعطاء وبه قال مالك والشافعي وقال إبراهيم النخعي وأهل الكوفة ينعقد بلفظ التمليك والهبة ومن قال بالقول الأول اختلفوا في نكاح النبي فذهب قوم إلى أنه كان ينعقد في حقه بلفظ الهبة لقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين وذهب آخرون إلى أنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج كما في حق سائر الأمة لقوله تعالى إن أراد النبي أن يستنكحها وكان اختصاصه في ترك المهر لا في لفظ النكاح (قالت) أي أم هانئ (كنت من الطلقاء) بضم الطاء المهملة وفتح اللام وبالمد جمع طليق هم الذين أسلموا يوم الفتح ومن عليهم وخلى عنهم قوله (هذا حديث حسن) وأخرجه ابن جرير والطبراني وابن أبي حاتم قوله (نزلت هذه الآية إلخ) قال الحافظ لم تختلف الروايات أنها نزلت في قصة زيد بن حارثة وزينب بنت جحش (فهم بطلاقها) أي أراد أن يطلقها (فاستأمر) أي استثار قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والبخاري قوله (حدثنا عبد) بن حميد (حدثنا روح) بن عبادة قوله (قال) أي الله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بترك إحدى التائين في الأصل بهن من أزواج بأن تطلقهن أو بعضهن وتنكح بدل من طلقت إلا ما ملكت يمينك من الإماء فتحل لك قال الحافظ ابن
(٥٥)