قلت دعوى تخصيص بأم عطية رضي الله عنها غير صحيحة فقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة الأنصارية كما في حديثها هذا وأخرج ابن مردويه من حديث ابن عباس قال لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء فبايعهن أن عطية رضي الله عنها غير صحيحة فقد رخص لا يشركن بالله شيئا الآية قالت خولة بنت حكيم يا رسول الله كان أبي وأخي ماتا في الجاهلية وإن فلانة أسعدتني وقد مات أخوها الحديث وأخرج أحمد والطبري من طريق مصعب بن نوح قال أدركت عجوزا لنا كانت فيمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فأخذ علينا ولا تنحن فقالت عجوز يا نبي الله إن ناسا كانوا أسعدونا على مصائب أصابتنا وإنهم قد أصابتهم مصيبة فأنا أريد أن أسعدهم قال فاذهبي فكافئيهم قالت فانطلقت فكافأتهم ثم إنها أتت فبايعته قال الحافظ والأقرب إلى الصواب أن النياحة كانت مباحة ثم كرهت كراهة تنزيه ثم تحريم وقال العيني والجواب الذي هو أحسن الأجوبة وأقربها أن يقال إن النهي ورد أولا للتنزيه ثم لما تمت مبايعة النساء وقع التحريم فيكون الإذن الذي وقع لمن ذكر في الحالة الأولى ثم وقع التحريم وورد الوعيد الشديد في أحاديث كثيرة انتهى قوله وفيه عن أم عطية) أخرج حديثها الشيخان 61 باب ومن سورة الصف فيها قولان أحدهما أنها مدنية وهو قول ابن عباس والجمهور والثاني أنها مكية وهي أربع عشرة اية قوله (أخبرنا محمد بن كثير) بن أبي عطاء الثقفي الصنعاني أبو يوسف نزيل المصيصة صدوق كثير الغلط من صغار التاسعة (عن أبي سلمة) هو ابن عبد الرحمن قوله (قعدنا نفرا) حال من ضمير قعدنا والنفر بفتحتين عدة من رجال من ثلاثة إلى عشرة
(١٤٦)