(32) ك 79 ج 2 - وفيه قال صلى الله عليه وآله (من غلق بابه خوفا من جاره على أهله وماله فليس جاره بمؤمن فقيل له يا رسول الله فما حق الجار على الجار فقال من أدنى حقوقه عليه ان استقرضه أقرضه وان استعانه أعانه وان استعار منه أعاره وان احتاج إلى رفده رفده وان دعاه أجابه وان مرض عاده وان مات شيع جنازته وان أصاب خيرا فرح به ولم يحسده عليه وان أصاب مصيبة حزن لحزنه ولا يستطيل عليه ببناء سكنه فيؤذيه باشرافه عليه وسده منافذ الريح عنه وان أهدى إلى منزله طرفة أهدى له منها إذا علم أنه ليس عنده مثلها أو فليسترها عنه وعن عياله ان شحت نفسه بها ثم قال اسمعوا ما أقول لكم لم يؤد حق الجار الا قليل ممن رحمه الله ولقد أوصاني الله بالجار حتى ظننت أنه سيورثه واعلموا ان الجار) وساق قريبا مما مر عن التفسير.
(33) كا 251 ج 2 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما كان ولا يكون وليس بكائن مؤمن الا وله جار يؤذيه ولو أن مؤمنا في جزيرة من جزائر البحر لابتعث الله له من يؤذيه (34) كا 251 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما كان فيما مضى ولا فيما بقي ولا فيما أنتم فيه مؤمن الا وله جار يؤذيه.
(35) كا 252 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول ما كان ولا يكون إلى أن تقوم الساعة مؤمن الا وله جار يؤذيه.. العيون 33 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (22) حرمة الزكاة على من انتسب إلى هاشم عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله