تدع يدها (1) من الخضاب ولو أن تمسحها بالحناء مسحا (مسا أمالي) وان كانت مسنة. أمالي الصدوق 324 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل (رض) قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن داود بن سرحان قال قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله الا ان فيه ولو أن تمسحها بالحناء.
(2) الدعائم 167 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال لا ينبغي ينبغي للمرأة أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحناء مسحا ولو كانت مسنة. ك ص 57 ج 1 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال انى لأبغض من النساء السلتاء والمرهاء فالسلتاء التي لا تخضب والمرهاء التي لا تكتحل.
(3) الخصال 587 - حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا الحسن بن علي العسكري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا البصري قال حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه عن جابر بن يزيد الجعفي قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام يقول (في حديث) لا يجوز للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها خيطا ولا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء ولو أن تمسحها بالحناء مسحا.
(4) المكارم 82 - عن جعفر بن محمد [عن آبائه] عليهم السلام قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للمرأة أن تخضب رأسها بالسواد قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله النساء بالخضاب ذات البعل وغير ذات البعل أما ذات البعل فتتزين لزوجها وأما غير ذات البعل فلا تشبه يدها يد الرجل.
(5) الجعفريات 191 - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر النساء بالخضاب ذات بعل أو غير ذات بعل.