ريحها (عنه كا) قال لا بأس (كا وفى حديث آخر لعبد الرحمن قال رأيت أبا الحسن عليه السلام وقد تدلك بدقيق ملتوت بالزيت فقلت له أن الناس يكرهون ذلك قال لا بأس به).
(2) كا 499 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي الحسن صلوات الله عليه في الرجل يطلى ويتدلك بالزيت والدقيق قال لا بأس به.
(3) كا 499 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عبد العزيز قال سأل أبو عبد الله عليه السلام عن التدلك بالدقيق بعد النورة فقال لا بأس قلت يزعمون أنه إسراف فقال ليس فيما أصلح البدن إسراف انى ربما أمرت بالنقي فيلت لي بالزيت فأتدلك به انما الاسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن.
(4) كا 499 ج 6 - على عن أحمد بن محمد عن محمد بن أسلم الجبلي عن علي ابن أبي حمزة عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا لنسافر ولا يكون معنا نخالة فنتدلك بالدقيق فقال لا بأس انما الفساد فيما أضر بالبدن وأتلف المال فأما ما أصلح البدن فإنه ليس بفساد أنى ربما أمرت غلامي فلت لي النقي بالزيت فأتدلك به المحاسن 312 - البرقي عن أبي سمينة عن ابن أسلم الجبلي عن علي عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال (وذكر نحوه).
(5) يب 376 ج 1 - محمد بن علي بن محبوب عن أبي إسحاق النهاوندي عن أبي عبد الله البرقي عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عبد العزيز عن رجل ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له انا نكون في طريق مكة نريد الاحرام ولا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة فنتدلك بالدقيق فيدخلني بذلك ما الله به عليم قال مخافة الاسراف به فقلت نعم فقال ليس فيما يصلح البدن إسراف أنا ربما أمرت بالنقي بلت