واعتكاف المرأة مثل اعتكاف الرجل.
1526 (4) كا 213 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على المعتكف ان يخرج (من المسجد - خ) الا إلى الجمعة أو جنازة أو غايط.
1527 (5) فقيه 151 - روى عن ميمون بن مهران قال كنت جالسا عند الحسن بن علي عليهما السلام فأتاه رجل فقال له يا بن رسول الله ان فلانا له على مال ويريد ان يحبسني فقال والله ما عندي مال فأقضي عنك قال فكلمه قال فلبس عليه السلام نعله فقلت يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله أنسيت اعتكافك فقال (له - خ) لم انس ولكني سمعت أبي عليه السلام يحدث عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من سعى في حاجة أخيه المسلم (المؤمن - خ ل) فكأنما عبد الله عز وجل تسعة آلاف سنة صائما نهاره قائما ليله.
ك 601 - أحمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي عن ابن عباس قال كنت مع الحسن بن علي عليهما السلام في المسجد الحرام وهو معتكف وهو يطوف بالكعبة فعرض له رجل من شيعته فقال يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله ان على دينا لفلان فان رأيت أن تقضيه عنى فقال ورب هذه البنية ما أصبح عندي شئ فقال إن رأيت أن تستمهله عنى فقد تهددني بالحبس قال ابن عباس فقطع الطواف وسعى معه فقلت يا بن رسول الله وذكر نحوه.
ك 601 - ورواه في البحار عن اعلام الدين للديلمي عنه مثله قال وزاد في آخره فاجتاز على دار أبي عبد الله الحسين عليه السلام فقال للرجل هلا اتيت ابا عبد الله في حاجتك قال أتيته فقال انا معتكف فقال اما انه لو سعى في حاجتك لكان خيرا له من اعتكاف ثلاثين سنة.
وتقدم في رواية ابن سرحان (3) من الباب المتقدم قوله عليه السلام لا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها ثم لا تجلس حتى يرجع والمرأة مثل ذلك ويستفاد أيضا من سائر أحاديث الباب لزوم إقامة المعتكف في المسجد