عن صفوان بن يحيى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن معتكف واقع اهله قال عليه ما على الذي افطر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا.
1540 (6) يب 434 فقيه 151 - محمد بن سنان عن عبد الأعلى بن أعين قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل وطأ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان قال عليه الكفارة قال قلت فان وطئها نهارا قال عليه كفارتان فقيه 151 - وقد روى انه (اي المعتكف) ان جامع بالليل فعليه كفارة واحدة وان جامع بالنهار فعليه كفارتان.
1541 (7) يب 433 صا 130 - محمد بن يعقوب عن كا 212 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن فقيه 150 - (الحسن - فقيه) بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن امرأة - 1 - كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة باذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها - 2 - فتهيأت - 3 - لزوجها حتى واقعها فقال إن كانت خرجت (من المسجد - كا صا يب) قبل أن تمضى - 4 - ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر وتقدم في رواية إسحاق أو سماعة (46) من باب (3) تعيين ليلة القدر من أبواب فضل شهر رمضان قوله كان صلى الله عليه وآله إذا دخل العشر الأواخر ضربت له قبة شعر وشد الميزر قال قلت له واعتزل النساء قال اما اعتزال النساء فلا وفي رواية الحلبي (4) من باب (1) فضل الاعتكاف في شهر رمضان قوله فقال بعضهم واعتزل النساء فقال أبو عبد الله عليه السلام اما اعتزال النساء فلا وفي رواية ابن عياش (8) قوله وشد الميزر وبرز من بيته واعتكف وأحيى الليل كله وكان يغتسل كل ليلة منه بين العشائين فقلت ما معنى شد الميزر فقال كان يعتزل النساء فيهن وفي رواية أخرى انه ما كان يعتزلهن