الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال وأي امرأة كانت معتكفة ثم حرمت عليها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها ان يجامعها حتى تعود إلى المسجد وتقضى اعتكافها.
1531 (4) يب 435 - علي بن الحسن عن محمد بن علي عن أبي جميلة عن عبد الرحمن بن الحجاج ومحمد بن يعقوب عن كا 213 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن فقيه 151 - صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا مرض المعتكف أو (و - كا) طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد (ه - فقيه) إذا برء ويصوم (يب خ كا - وفي رواية أخرى (عنه - كا) ليس على المريض ذلك).
1532 (5) يب 113 - علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة اعتكفت ثم انها طمثت قال ترجع ليس لها اعتكاف.
وتقدم في رواية عمر بن يزيد (3) من باب (3) انه لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام قوله (ع) واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند احرامك ان ذلك في اعتكافك عند عارض ان عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله.
وفي رواية الجعفريات (5) قوله عليه السلام يقول اللهم انى أريد الاعتكاف في شهري هذا فأعني عليه فان ابتليتني فيه بمرض أو خوف فانا في حل من الاعتكاف فان اصابه شئ من ذلك فهو في حل وهل يستفاد من أحاديث الباب المتقدم حكم خروج المعتكف من المسجد إذا مرض أم لا ويأتي في رواية الدعائم (3) من باب (9) حرمة الطيب على المعتكف قوله (ع) فإذا حاضت انقطع اعتكافها وخرجت من المسجد.