وفى أحاديث باب (10) حكم من نذر ان يصوم حتى يقوم القائم عليه السلام ما يمكن ان يناسب بعض المقصود وفي رواية ابن عباس (2) من باب (8) استحباب صوم داود وسليمان عليهما السلام من أبواب الصيام المندوب قوله وإن كنت تريد صوم عيسى فإنه كان يصوم الدهر كله لا يفطر منه شيئا.
وفى رواية أبى حمزة (1) من باب (17) استحباب صوم شعبان قوله (ص) من صام شعبان كان له طهرا من كل زلة ووصمة وبادرة قال أبو حمزة قلت لأبي جعفر عليه السلام ما الوصمة قال اليمين في المعصية والنذر في المعصية (وعلى نقل معاني الاخبار) ولا نذر في معصية.
ولاحظ باب (18) استحباب صوم شهر المحرم فإنه يستفاد مما يدل على حرمة صوم التاسع والعاشر منه ان صوم نذر المعصية حرام.
ويأتي في رواية ابن حازم من باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع ان يكون اللبن في الحولين من أبواب ما يحرم بالرضاع قوله صلى الله عليه وآله ولا نذر في معصية وفي أحاديث باب ان النذر لا ينعقد في المعصية في كتاب النذر ما يدل على ذلك فراجع.