المكارى عن زياد بن أبي الحلال يب 445 - ابن أبي عمير عن زياد بن أبي الحلال قال قال (لنا - كا) أبو عبد اله عليه السلام لا صيام (1) بعد الأضحى ثلاثة أيام ولا بعد الفطر ثلاثة أيام انها أيام أكل وشرب.
1469 (15) كا 203 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن اليومين اللذين بعد الفطر أيصامان أم لا فقال اكره لك أن تصومهما.
1470 (16) يب 436 صا 132 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عنهم عليهم السلام قال إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا الأبعد ثلث يمضين.
وتقدم في رواية يونس (12) من باب (11) ان المسافر لا يجوز له في السفر ان يقضى ما فاته من الصوم قوله إذا دخل يوم التروية وهو لا ينبغي ان يصوم بمنى أيام التشريق قال إذا رجع إلى مكة صام.
وفى رواية الزهري (1) والرضوي من باب (1) ما ورد في حصر وجوه الصيام من أبواب بقية الصوم الواجب قوله عليه السلام واما الصوم الحرام فصيام يوم الفطر ويوم الأضحى وثلثة أيام من أيام التشريق واما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة (إلى أن قال) وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان وفي رواية زرارة (1) من باب (2) وجوب صيام شهرين متتابعين لكفارة القتل قوله قلت فإنه يدخل في هذا (اي صيام شهرين متتابعين) شئ فقال ما هو قلت يوم العيد وأيام التشريق قال يصومه فإنه حق يلزمه وفي غير واحد من أحاديثه أيضا مثل ذلك أو نحوه وفى رواية أبى أيوب (1) من باب (5) من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فصام ما يزيد على النصف اجزاه ان يصوم الباقي منفصلا قوله عليه السلام يصوم (اي من كان عليه صوم شهرين متتابعين) ذا الحجة كله الا أيام التشريق ثم يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام وفي أحاديث باب (10) حكم من جعل على نفسه ان يصوم حتى يقوم القائم عليه السلام