رمضان على العمد دون الخطاء وحكم النذر حكمه على ما بيناه.
وتقدم في رواية إبراهيم بن عبد الحميد (8) من باب (11) ان المسافر لا يجوز له في السفر ان يقضى ما فاته من الصوم من أبواب من يجب عليه الصوم قوله الرجل يجعل لله عز وجل عليه صوم يوم مسمى قال عليه السلام يصومه ابدا " في الحضر والسفر.
ولاحظ رواية عمار (3) ومسعدة (4) من هذا الباب فإنه يستفاد منهما عدم جواز الصوم المنذور في السفر وعدم وجوب قضائه إذا شهد المسافر.
ويأتي في رواية عنبسة بن مصعب من باب حكم من نذر ان يحج ماشيا " فعجز في كتاب الحج قوله عليه السلام من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شئ عليه وكان الله أعذر لعبده وفي رواية أبى بصير مثله.
(12) باب ان من جعل على نفسه صيام شهر ببلد أو بلاد فصام فيه بعضها وبقي البعض يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده 1099 (1) يب 440 - محمد بن يعقوب عن كا 201 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 418 صا 100 - الحسين بن سعيد عن القسم بن محمد (الجوهري - يب 418 صا) عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سئلته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من بلاء ابتلى به فقضى (له - صا يب 418) انه صام بالكوفة شهرا ودخل (إلى - يب 418) المدينة - 1 - فصام بها ثمانية عشر يوما ولم يقم عليه الجمال قال يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده (صا - ولا يصوم في سفر) المقنعة - 60 - سئل الصادق عليه السلام رجل جعل (وذكر نحو يب).
1100 (2) قرب الإسناد 103 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر