عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل صوم يفرق الا ثلاثة أيام في كفارة اليمين.
1064 (3) ك 588 - دعائم الاسلام عن علي ومحمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد عليهم السلام انهم قالوا صيام كفارة اليمين ثلاثة أيام متتابعات لا فرق بينها.
1065 (4) وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال صيام الظهار شهران متتابعان كما قال الله عز وجل.
1066 (5) كا 200 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 432 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان والتتابع ان يصوم شهرا ويصوم من (الشهر - كا) الاخر أياما أو شيئا منه فان عرض له شئ يفطر فيه - 1 - افطر ثم قضى ما بقي عليه وان صام شهرا ثم عرض له شئ فافطر قبل أن يصوم من الاخر شيئا فلم يتابع أعاد الصيام - 2 - كله (يب وقال صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن).
1067 (6) يب 418 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن علاء بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الظهار عن الحرة والأمة قال نعم فان ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال ينتظر حتى يصوم رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين وان ظاهر وهو مسافر افطر حتى يقدم وان صام فأصاب ما لا يملك فليقض - 3 - الذي ابتدأ فيه.
1068 (7) يب 441 صا 281 ج 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ك 589 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن علي بن جعفر عمن أخبره عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية