1051 (2) يب 421 صا 108 - محمد بن يعقوب عن كا 196 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن (الحسن بن علي - كا) الوشاء عن حماد بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضى عنه قال أولى الناس به قلت وان كان أولى الناس به امرأة قال لا الرجال.
1052 (3) فقه الرضا 25 - وإذا مات الرجل وعليه صوم من شهر رمضان فعلى وليه ان يقضى عنه وكذلك إذا فاته في السفر الا ان يكون مات في مرضه من قبل أن يصح فلا قضاء عليه وإذا كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال ان يقضى عنه فان لم يكن له ولى من الرجال قضى عنه وليه من النساء.
1053 (4) يب 444 - أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل سافر في رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه قال يقضيه أفضل أهل بيته.
1504 (5) يب 421 صا 108 - محمد بن يعقوب عن كا 197 - محمد بن يحيى عن محمد قال كتبت إلى الأخير عليه السلام (في - يب صا) رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما ان يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام (الولي - صا) الاخر فوقع عليه السلام يقضى عنه أكبر وليه عشرة أيام ولاء انشاء الله تعالى فقيه 143 - كتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه إلى أبي محمد الحسن بن علي (ع) (وذكر مثله) - 1 -.
فقيه 143 - قد روى عن الصادق عليه السلام أنه قال إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من اهله.
وتقدم في رواية محمد بن مسلم (1) من باب (23) حكم من فاته صوم شهر رمضان لمرض ثم مات قبل أن يقدر على القضاء قوله عليه السلام ولكن يقضى عن الذي يبرء ثم يموت قبل أن يقضى وفي رواية أبى مريم (3) قوله عليه السلام