عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض قال يستقبل فان - 1 - زاد على الشهر الاخر يوما أو يومين بنى على ما بقي (عليه - كا خ).
1073 (3) يب 431 - محمد بن يعقوب عن كا 201 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سئلته - 2 - عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام فقال إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له امر فافطر فلا بأس فإن كان أقل من شهر أو شهرا - 3 - فعليه ان يعيد الصيام.
1074 (4) فقيه 345 - روى أيوب بن نوح عن صفوان عن ابن عيينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال المظاهر إذا صام شهرا وصام من الشهر الآخر يوما فقد واصل فإن شاء فليقض متفرقا وان شاء فليعط لكل يوم مدا من طعام.
1075 (5) يب 432 - محمد بن يعقوب عن كا 201 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن فقيه 143 - منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان قال يصوم (شهر - يب فقيه) رمضان و (4) يستأنف الصوم فان (هو - كا فقيه) صام في الظهار فزاد في النصف يوما بنى (و - يب ط) قضى بقيته.
1076 (6) كا 201 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 432 صا 125 - الحسين بن سعيد عن القسم بن محمد عن علي (بن أبي حمزة - كا) عن أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل - 5 - فقال إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فافطر أو مرض في الشهر الأول فان - 6 - عليه ان يعيد الصيام وان صام الشهر الأول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له (فيه - كا صا) عذر فان - عليه ان يقضى.