عن سهل بن زياد عن (الحسن - كا) بن محبوب عن (على - كا) بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام قال تغلظ عليه الدية - 1 - وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت فإنه يدخل في هذا شئ فقال (و - يب) ما هو قلت يوم العيد وأيام التشريق قال يصومه - 2 - فإنه حق يلزمه - 3 -.
1058 (2) كا 201 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابان بن تغلب عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل قتل رجلا في الحرم قال عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ويعتق رقبة ويطعم ستين مسكينا قال قلت يدخل في هذا شئ قال وما يدخل قلت العيد وأيام التشريق قال يصومه فإنه حق لزمه.
1059 (3) يب ج 2 506 - ابن أبي عمير عن ابان بن عثمان عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (في - خ) رجل قتل في الحرم قال عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم قال قلت هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق قال فقال يصوم فإنه حق لازم.
1060 (4) ك 588 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن فضالة بن أيوب والقاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن زرارة والحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد الله عن ابان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم فتبسمت وقلت له يدخل ها هنا شئ قال (أدخلنى - كذا) (4) قلت العيد والأضحى وأيام التشريق قال هذا حق لزمه قال أحمد بن عبد الله في حديثه ليعتق أو يصوم.
1061 (5) ك 588 - دعائم الاسلام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال كفارة القتل عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين إذا لم يجد ما يعتق أو اطعام ستين مسكينا