وفضالة عن رفاعة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض قال يبنى عليه الله حبسه قلت امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها قال تقضيها قلت فإنها - 1 - قضتها ثم يئست من الحيض قال عليه السلام لا تعيدها أجزأها ذلك يب 432 صا 124 - وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك.
1083 (13) يب 444 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن امرأة تجعل لله عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض قال تصوم ما حاضت - 2 - فهو يجزيها.
1084 (14) ك 588 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة يجب - 3 - عليها صوم شهرين متتابعين قال تصوم فما حاضت فهو يجزيها (والظاهر أن الصحيح - تصوم ما حاضت كما في نقل التهذيب).
1085 (15) كا 200 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن رفاعة بن موسى قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين قال تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين قلت أرأيت ان هي يئست من الحيض - 4 - أتقضيه قال لا تقضى يجزيها الأول.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (16) انه لا يجب على من أغمي عليه قضاء ما فاته من الصلوات بعد الإفاقة من أبواب من يجب عليه الصوم ما يدل على أنه ليس على ما غلب الله تعالى عليه شئ.
وفي رواية الحلبي (5) من باب (3) وجوب صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين من أبواب بقية الصوم الواجب قوله (ع) والتتابع ان يصوم شهرا ويصوم من الشهر الاخر أياما أو شيئا منه فان عرض له شئ يفطر فيه (منه - خ) افطر ثم قضى ما بقي عليه وان صام