عبد الجبار - معلق) عن علي بن مهزيار - 1 - وكتب اليه عليه السلام يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة - 2 - دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو اضحى (أو يوم جمعة - يب) أو أيام التشريق أو سفرا أو مرضا - 3 - هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضائه أو كيف يصنع يا سيدي فكتب اليه قد وضع الله (عنه - كا) الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما " بدل يوم انشاء الله وكتب اليه يسأله يا سيدي رجل نذران يصوم يوما (بعينه - يب خ) فوقع ذلك اليوم على اهله ما عليه من الكفارة فكتب (ع) اليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.
1098 (3) يب ج 2 - 333 - محمد بن يعقوب عن كا ج 2 - 373 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار يب 419 و 433 صا 102 - محمد بن الحسن صا 125 - الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار قال كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت ان أصوم كل يوم سبت فان انا لم أصمه - 4 - ما يلزمني من الكفارة فكتب عليه السلام (اليه - صا خ) وقرأته لا تتركه الا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض الا ان تكون نويت ذلك وإن كنت أفطرت (منه - يب صا) - 5 - من - 6 - غير علة فتصدق بعدد - 7 - كل يوم (على - صا يب 419) سبعة - 8 - مساكين نسئل الله التوفيق لما يحب ويرضى.
قال الشيخ (ره) ليس بين هذه الرواية والروايتين الأولتين تناقض لان الكفارة انما تلزم بحسب أحوال المفطرين فمن تمكن من عتق رقبة يجب عليه ذلك ومن لم يتمكن من ذلك وتمكن من اطعام سبعة مساكين أخرجه وإن لم يتمكن من ذلك أيضا يقضى ذلك اليوم وليس عليه شئ وهذا كما بيناه فيمن افطر يوما من شهر