ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما وصوم النذر واجب وصوم الاعتكاف واجب.
واما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلثة أيام (من أيام - يب كا) التشريق وصوم يوم الشك امرنا به ونهينا عنه امرنا (به - كا يب) ان نصومه مع (صيام يب كا) شعبان ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس.
فقلت له جعلت فداك فان لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع قال ينوى ليلة الشك انه صائم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزء عنه وان كان من شعبان لم يضره قلت له وكيف يجزى صوم تطوع عن (صوم - فقيه) فريضة فقال لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان (تطوعا وهو لا يعلم - 1 - انه من شهر رمضان - كا فقيه).
ثم علم بعد ذلك أجزء - 2 - عنه لان الفرض انما وقع على اليوم بعينه، وصوم الوصال حرام وصوم الصمت حرام وصوم نذر المعصية حرام وصوم الدهر حرم واما الصوم الذي (يكون - فقيه) صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة - والخميس (والاثنين - فقيه كا خ) وصوم (أيام - يب) البيض وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان وصوم يوم عرفة و (صوم - كا يب خ) يوم عاشوراء فكل ذلك صاحبه فيه بالخيار ان شاء صام وان شاء افطر.
واما صوم الاذن فالمرئة - 3 - لا تصوم تطوعا الا باذن زوجها والعبد لا يصوم تطوعا الا باذن مولاه - 4 - والضيف لا يصوم تطوعا الا بأذن صاحبه - 5 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا الا بإذنهم.
واما صوم التأديب فإنه - 6 - يؤخذ - 7 - الصبى إذا راهق بالصوم تأديبا وليس بفرض (وكذلك من افطر لعلة من أول النهار ثم قوى بعد ذلك - 8 - امر بالامساك (عن الطعام - يب) بقية يومه تأديبا وليس بفرض - يب فقيه) وكذلك (كذا - كا) المسافر إذا اكل من أول النهار ثم قدم اهله امر بالامساك بقية يومه (تأديبا - فقيه) وليس بفرض