عن سماعة قال سئلته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر قال إذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم وان خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه وان قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا وان قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إذا (ان - خ) شاء.
917 (7) يب 444 - سماعة قال قال أبو عبد الله عليه السلام من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر وهو في اهله فعليه صيام ذلك اليوم وإذا سافر لا ينبغي ان يفطر ذلك اليوم وحده وليس يفترق التقصير والافطار ومن (1) قصر فليفطر.
918 (8) يب 444 - الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد السفر في رمضان قال إذا أصبح في بلده ثم خرج فإن شاء صام وان شاء افطر.
919 (9) يب 416 صا 98 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن الحسن بن علي عن رفاعة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعرض - 2 - له السفر في شهر رمضان حين - 3 - يصبح قال يتم صومه - 4 - يومه ذلك قال قلت (له - خ صا) فإنه اقبل في شهر رمضان فلم يكن بينه وبين اهله الا ضحوة من النهار (قال - يب) فقال إذا طلع الفجر وهو خارج فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء افطر.
920 (10) يب 416 صا 98 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن علي بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سئلت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل ينوى السفر في شهر رمضان فيخرج من اهله بعد ما يصبح قال إذا أصبح في اهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم الا ان يدلج دلجة.
921 (11) يب 417 صا 99 - محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عمن رواه عن أبي بصير قال إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان.
922 (12) الجعفريات 60 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال من خرج من