منزله مسافرا في شهر رمضان قبل انشقاق الفجر فهو في صيام ذلك اليوم بالخيار وإذا هو خرج بعد انشقاق الفجر فعليه صيامه ولا يفطر.
923 (13) يب 417 صا 99 - محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر - 1 - عن ابن أبي نجران عن صفوان عن سماعة أو ابن مسكان - 2 - عن رجل عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فان خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم.
924 (14) يب 416 صا 98 - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله قال إذا حدث نفسه في الليل - 3 - بالسفر افطر إذا خرج من منزله وإن لم يحدث نفسه من الليل ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه.
925 (15) يب 417 صا 100 - محمد بن الحسن الصفار عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن محمد بن الحسين - 4 - عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن عبد الأعلى مولى آل سام في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال يفطر وان خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل.
المقنع 62 - وروى ان خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم.
وتقدم في رواية صفوان (1) من باب انه من سافر ولم يكن قاصدا للمسافة يتم من أبواب صلاة المسافر قوله عليه السلام لو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه ان ينوى من الليل سفرا والافطار فان هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له من بعد أن أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك.