في زيارة أبى عبد الله عليه السلام قال يخرج ولا يصوم في الطريق فإذا رجع قضى ذلك.
955 (8) كا 202 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد يب 418 صا 101 - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد ابن أبي الصباح عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن الرجل يجعل لله عز وجل عليه صوم يوم مسمى قال يصومه ابدا في الحضر والسفر - حمله الشيخ ره على من شرط على نفسه ان يصوم في السفر والحضر.
956 (9) فقه الرضا 26 - ولا يصوم في السفر شيئا من صوم الفرض ولا السنة ولا التطوع الا الصوم الذي ذكرناه في أول الباب من صوم كفارة صيد الحرم وصوم كفارة الاختلال في الاحرام ان كان به اذى من رأسه وصوم ثلاثة أيام لطلب الحاجة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وهو يوم الأربعاء والخميس والجمعة.
957 (10) الدعائم 37 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ما استيسر من الهدى كما قال الله عز وجل شاة فما فوقها فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج (يصوم - ك) يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة وسبعة أيام إذا رجع إلى اهله وله ان يصوم متى شاء إذا دخل في الحج وان قدمها (قدم صوم الثلثة الأيام - ك) في أول العشر فحسن وإن لم يصم في الحج فليصم في الطريق.
958 (11) يب 417 - محمد (على - ئل) بن الحسن بن الفضال قال حدثني أحمد بن الحسن عن أبيه عن الحسن بن الجهم قال سألته عن رجل فاته صوم الثلثة الأيام في الحج قال من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج ما لم يكن عمدا تاركا فإنه يصوم بمكة ما لم يخرج منها فان أبى جماله ان يقيم عليه فليصم في الطريق.
959 (12) - يب 417 وعنه عن محمد بن الوليد عن يونس عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل متمتع لم يكن معه هدى قال يصوم ثلاثة أيام قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة قال فقلت له إذا دخل يوم التروية وهو لا ينبغي ان يصوم