شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها قال لا بأس به.
936 (11) الجعفريات 61 - بإسناده عن علي عليه السلام في المرأة إذا حاضت فاغتسلت نهارا قال تكف عن الطعام أحب إلى وان هي اغتسلت من حيضتها وجاء زوجها من سفر فليكف عن مجامعتها فهو أحب إلى إذا جاء في شهر رمضان.
937 (12) فقه الرضا 25 - وإذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي عليها بقية يوم صامت ذلك اليوم تأديبا وعليها قضاء ذلك اليوم وان حاضت وقد بقي عليها بقية يوم أفطرت وعليها القضاء.
وتقدم في رواية ابن مسلم (4) من الباب المتقدم قوله عليه السلام وان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وان شاء صام.
وفى رواية الدعائم (5) قوله وان قدم من سفره فوصل إلى اهله قبل الزوال ولم يكن افطر ذلك اليوم وبيت صيامه ونواه اعتد به ولم يقضه وإن لم ينوه أو دخل بعد الزوال قضاه وفي رواية سماعة (6) قوله عليه السلام وان قدم بعد زوال الشمس افطر ولا يأكل ظاهرا وان قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ان شاء.
وفي رواية رفاعة (9) قوله قلت له فإنه اقبل في شهر رمضان فلم يكن بينه وبين اهله الا ضحوة من النهار فقال عليه السلام إذا طلع الفجر وهو خارج فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء افطر (ولا يبعد اتحاده مع ما نقلناه عن رفاعة في صدر الباب).
ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (10) كراهة الجماع بالنهار في شهر رمضان للمسافر ولمن يجوز له الافطار ما يدل على ذلك.
وفي رواية الزهري (1) من باب (1) ما ورد في حصر وجوه الصيام من أبواب بقية الصوم الواجب قوله عليه السلام وكذلك المسافر إذا اكل من أول النهار ثم قدم اهله امر بالامساك بقية يومه وليس بفرض وقوله عليه السلام (على نقل الشيخ والصدوق) وكذلك من افطر لعلة في أول النهار ثم قوى بعد ذلك امر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض.