ولا قضاء عليك وليس من تلك الأربعة شئ يجزيك مكانه غيره.
وفي أحاديث باب (1) انه يجب على المصلى ان يقصر من الصلوات الرباعيات إذا سافر من أبواب صلاة المسافر ما يدل على ذلك وكذا في باب (6) ان المسافر إذا عزم ان يقيم في بلدة عشرا فيتم ويصوم.
وفي رواية ابن وهب من هذا الباب قوله ان دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان ولست أريد ان أقيم عشرا قال قصر وافطر قلت فان مكثت كذلك أقول غدا أو بعد غد فأفطر الشهر كله واقصر قال نعم هذا (هما - خ) واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت وفي أحاديث باب (16) انه إذا أقام المكارى وأمثاله في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام ما يدل على ذلك.
وفي رواية زرارة (4) من باب (13) حكم صلاة من خرج إلى الصيد قوله الرجل يشيع اخاه اليوم واليومين في شهر رمضان قال عليه السلام يفطر ويقصر فان ذلك حق عليه.
وفي رواية زيد (5) قوله عليه السلام فليس المضطر إلى طلب الصيد سعيه فيه باطلا ويجب عليه التقصير في الصلاة والصيام جميعا إذا كان مضطرا إلى أكله وان كان ممن يطلبه للتجارة وليست له حرفة الا من طلب الصيد فان سعيه حق فعليه التمام في الصلاة والصيام (إلى أن قال عليه السلام) وعليه (اي على من طلب الصيد لاهيا) التمام في الصلاة والصيام.
وفى الرضوي (6) قوله عليه السلام وإذا كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والتقصير في الصوم وإذا كان صيده اضطرارا ليعوده على عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم.
وفي رواية زرارة (10) من باب (6) عدم وجوب الزكاة في النقدين الا بعد مضى الحول من أبواب زكاة النقدين قوله عليه السلام هذا بمنزلة رجل افطر في شهر رمضان يوما في اقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك ابطال