أو في معصية الله.
905 (40) فقه الرضا (ع) - 25 وكل من وجب عليه التقصير في السفر فعليه الافطار وكل من وجب عليه التمام في الصلاة فعليه الصيام متى ما أتم صام ومتى ما قصر افطر.
906 (41) وفيه 25 - وان كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والصوم وروى انه عليه الافطار في الصوم.
907 (42) وفيه 16 - ومتى وجب عليك التقصير في الصلاة والتمام لزمك في الصوم ثلث (مثله - ظ).
908 (43) قرب الإسناد 102 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن الرجل يترك (يدركه - ظ) شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان هل عليه صوم قال لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام فإذا اجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة ئل 90 - ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال يدركه رمضان.
909 (44) الدعائم 329 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا دخل المسافر أرضا ينوى بها المقام في شهر رمضان قبل طلوع الفجر فعليه الصيام ذلك اليوم.
910 (45) المقنعة 55 - وقد روى حديث في جواز التطوع في السفر بالصيام وجائت اخبار بكراهية ذلك وانه ليس من البر الصوم في السفر وهي أكثر وعليها العمل عند فقهاء العصابة فمن اخذ بالحديث لم يأثم إذا كان اخذه من جهة الاتباع.
وتقدم في رواية زرارة (27) من باب (16) اشتراط قبول الاعمال بولاية الأئمة عليهم السلام من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة قوله عليه السلام ان أفضل الأشياء ما إذا أنت فاتك لم تكن منه توبة دون ان ترجع اليه فتؤديه بعينه ان الصلاة والزكاة والحج والولاية ليس يقع شئ مكانها دون أدائها وان الصوم إذا فاتك أو قصرت أو سافرت فيه أديت مكانه أياما غيرها وجزيت ذلك الذنب بصدقة