الكفارة التي وجبت عليه.
وفي غير واحد من أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك فراجع.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك وفى رواية ابن مسلم (4) من هذا الباب قوله عليه السلام فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك فان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وان شاء صام.
وفي رواية سماعة (9) قوله عليه السلام وليس يفترق في التقصير والافطار ومن قصر فليفطر.
وفي أحاديث باب (8) ان المسافر إذا علم أنه يدخل اهله قبل الزوال فهو بالخيار وباب (9) حكم المسافر إذا دخل اهله قبل الزوال وهو جنب وباب (10) كراهة الجماع للمسافر بالنهار في شهر رمضان وباب (11) ان المسافر لا يجوز له في السفر ان يقضى ما فاته من شهر رمضان ما يدل على ذلك.
وفي رواية عمار (3) من هذا الباب قوله عليه السلام إذا سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره والصوم في السفر معصية.
وفي رواية ابن سنان (5) قوله عليه السلام لا يصوم في السفر وفي أحاديث باب (13) كراهة السفر في شهر رمضان قبل صوم ثلث وعشرين ما يناسب ذلك.
وفي رواية الدعائم (4) من باب (17) انه لا بأس بتأخير قضاء صوم شهر رمضان قوله (ع) يقضى شهر رمضان من كان فيه عليلا أو مسافرا عدة ما اعتل وسافر فيه ويدل على ذلك سائر أحاديث الباب بالاطلاق.
وفي رواية ابن شاذان (6) من باب (18) ان من فاته صوم شهر رمضان لمرض أو سفر فعليه ان يقضيه قبل أن يدركه الصوم الاخر قوله إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يفق من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء فإذا أفاق بينهما أو أقام في امده ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء.
وفي أحاديث باب (23) حكم من فاته صوم شهر رمضان ثم مات قبل أن يقضيه