عن الحسن بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصائم لا يشم الريحان.
662 (14) العلل 134 - أبى ره قال حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله عن بعض أصحابنا بلغ به حريز قال فقيه 135 - سألت أبا عبد الله عليه السلام - 1 - عن المحرم يشم الريحان قال لا قيل (قلت - العلل) فالصائم قال لا قيل (قلت له - العلل) يشم الصائم الغالية والدخنة - 2 - قال نعم قيل - 3 - (له - خ) كيف حل له ان يشم (شم - العلل) الطيب ولا يشم الريحان قال لان الطيب سنة والريحان بدعة (للصائم - فقيه) المحاسن 318 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابنا رفعه عن حريز قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم وذكر نحوه.
663 (15) العلل 134 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل (ره) قال حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن الحسن بن راشد قال فقيه 135 - كان الصادق عليه السلام إذا صام لا يشم الريحان فسئل (فسألته - العلل) عن ذلك فقال اكره ان اخلط صومي بلذة.
664 - (16) الدعائم 327 عن - جعفر بن محمد (ع) انه كره للصائم شم الطيب والريحان والارتماس في الماء خوفا من أن يصل من ذلك إلى حلقه شئ ولما يجب من توقير الصوم وتنزيهه عن ذلك ولان ثواب الصوم في الجوع والظمأ والخشوع له والاقبال عليه دون التلذذ بمثل هذا ومن فعل ذلك ولم يصل منه إلى حلقه شئ يجد طعمه فلا شئ عليه والتنزه عنه أفضل.
665 (17) فقه الرضا 24 - ولا بأس للصائم بالكحل والحجامة والدهن وشم الريحان خلا النرجس واستعمال الطيب من البخور وغيره ما لم يصعد في انفه فإنه روى ان البخور تحفة الصائم وقال عليه السلام اجتنبوا شم المسك والكافور والزعفران ولا تقرب من الانف وقال عليه السلام في موضع آخر ص 25 ولا بأس بشم الطيب الا ان يكون مسحوقا فإنه يصعد إلى الدماغ.
وتقدم في ذيل رواية الحسن بن راشد (4) من باب (13) انه يجب على الحائض