612 (2) يب 426 - علي بن الحسن عن محمد بن الحسن عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن السواك للصائم قال يستاك اي ساعة شاء من أول النهار إلى آخره.
613 (3) كا 193 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن السواك للصائم فقال نعم يستاك اي النهار شاء.
614 (4) يب 426 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير ومحمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله (ع) قال الصائم يستاك اي النهار شاء - الهداية 47 - عنه (ع) مرسلا مثله.
615 (5) فقه الرضا 24 - واحذر السواك (من - خ) الرطب وقال في موضع آخر ص 26 ولا بأس بالسواك للصائم.
616 (6) الدعائم 326 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه رخص في الكحل للصائم الا ان يجد طعمه في حلقه وكذلك السواك الرطب ولا بأس باليابس.
617 (7) يب 426 - علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن الصائم اي ساعة يستاك من النهار قال متى (ما - خ) شاء.
618 (8) قرب الإسناد 43 - محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه قال كان علي عليه السلام يستاك وهو صائم في أول النهار و (في - خ) آخره شهر رمضان.
619 (9) يب 426 صا 91 - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن القلا (العلا - خ صا) عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) - 1 - قال يستاك الصائم اي النهار شاء ولا يستاك بعود رطب ويستنقع في - 2 - الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء