بها بأس وأما الشاب فمكروهة له.
592 (13) فقيه 135 - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سأله عن الرجل يجد البرد أيدخل مع أهله في لحاف وهو صائم قال يجعل بينهما ثوبا وقد روى عبد الله بن سنان عنه رخصة للشيخ في المباشرة.
593 (14) ئل 79 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن المرأة هل يحل لها ان تعتنق الرجل في شهر رمضان وهي صائمة فتقبل بعض جسده من غير شهوة قال لا بأس قال وسئلته عن الرجل هل يصلح له وهو صائم في رمضان ان يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها قال إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به واما بشهوة فلا يصلح - قال وسئلته عن الرجل أيصلح أن يلمس ويقبل وهو يقضى شهر رمضان قال لا.
594 (15) كا 191 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (جميعا - خ) عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه فقال أن ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المنى.
فقيه 135 - سأله (يعنى ابا عبد الله عليه السلام) سماعة عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان فقال ما لم يخف على نفسه فلا بأس.
595 (16) يب 429 صا 82 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم فقال لا بأس وان أمذى فلا يفطر قال وقال لا تباشروهن يعنى النساء - 1 - في شهر رمضان بالنهار.
596 (17) يب 429 صا 83 - وعنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فقال ليس عليه شئ وان أمذى فليس عليه شئ والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ولا ينبغي له ان يتعرض لرمضان.