620 (10) قرب الإسناد 43 - محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه قال قال علي عليه السلام لا بأس بان يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار وآخره فقيل لعلي (ع) رطوبة في السواك فقال المضمضة بالماء أرطب منه فقال علي (ع) قال فان قال قائل لا بد من المضمضة لسنة الوضوء قيل له فإنه لا بد من السواك للسنة التي جاء بها جبرئيل (ع) إلى رسول الله صلى الله عليه وآله.
621 (11) يب 426 - محمد بن الحسن صا 92 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن موسى بن أبي الحسن الرازي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان قال جائز فقال بعضهم ان السواك يدخل رطوبته في الجوف (الحلق - خ يب) فقال ما تقول في السواك الرطب يدخل رطوبته في الحلق (الجوف - خ يب) فقال (الماء للمضمضة) (اما المضمضة - صا) أرطب من السواك الرطب فان قال قائل لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنة (قلنا - خ) فلا بد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله.
622 (12) يب 426 صا 91 - الحسين بن سعيد (عن الحسن - يب) عن صفوان يب 443 - محمد (بن علي بن محبوب) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء وبالعود - 1 - الرطب يجد طعمه فقال لا بأس (به - يب 426 صا).
623 (13) كا 193 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 443 - محمد (بن علي بن محبوب) عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الصائم (أ - يب) يستاك (بالماء - يب) قال لا بأس (به - كا) و (قال - كا) لا يستاك بسواك رطب - 2 -.
624 (14) آخر السرائر 2 - نقلا من كتاب موسى بن بكر الواسطي سئل