حتى يبزق ثلث مرات وقد روى مرة واحدة.
605 (5) يب 443 - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم قال ليس عليه شئ إذا لم يتعمد (ذلك - خ) قلت فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء قال ليس عليه شئ قلت تمضمض الثالثة (قال - خ) فقال قد أساء (و - خ) ليس عليه شئ - ولا قضاء.
606 (6) كا 192 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 443 - أحمد بن محمد (بن الحسن - يب ط) عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد (عن الحلبي - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل - 1 - الماء (في - يب خ) حلقه فقال إن كان وضوئه - 2 - لصلاة فريضة فليس عليه شئ - 3 - وان كان وضوئه لصلاة نافلة فعليه القضاء.
607 (7) يب 410 صا 94 - محمد بن يعقوب عن كا 192 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الريان بن الصلت عن يونس قال الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء و ان تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه - 4 - وقد تم صومه وان تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة فالأفضل - 5 - للصائم أن لا يتمضمض.
608 (8) الجعفريات 62 - أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال من تمضمض وهو صائم فذهب الماء في بطنه فلا قضاء عليه إذا كان وضوئه واجبا وإذا كان تطوعا عليه القضاء.
609 (9) الدعائم 327 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن الصائم يتوضأ للصلاة فيتمضمض فيسبق الماء إلى حلقه قال إذا - 6 - كان وضوئه للصلاة المكتوبة فلا شئ عليه وان كان لغير ذلك قضى ذلك اليوم.