632 (5) الدعائم 326 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال الصائم يمضغ العلك ويذوق الخل والمرقة والطعام ويمضغه للطفل ولا شئ عليه في ذلك ما لم يصل شئ منه إلى حلقه فاما ما كان في الفم فمجه وتمضمض احتياطا من أن (لا - خ) يصل منه شئ إلى حلقه فلا شئ عليه فيه لأنه تمضمض بالماء وانما يفطر الصائم ما جاز إلى حلقه.
633 (6) يب 444 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال سألته عن الصائم يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه قال لا يفعل قلت فان فعل فما عليه قال لا شئ عليه ولا يعود قرب الإسناد 103 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) نحوه.
634 (7) كا 194 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 440 صا 95 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم (- أيب صا) يذوق الشئ ولا يبلعه قال لا (حمله الشيخ ره على عدم الحاجة).
635 (8) كا 194 - علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن فاطمة صلوات الله عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين صلوات الله عليهما وهي صائمة في شهر رمضان.
636 (9) الجعفريات 62 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يمضغ الطعام للحسن والحسين عليهما السلام يطعمهما وهو صائم.
637 (10) قرب الإسناد 103 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه قال سئلته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشئ يكون في ثوبه وهو صائم قال لا بأس ئل 80 - ورواه علي بن جعفر في كتابه.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (16) ان الصائم يجوز له ان يتمضمض ما يدل على عدم جواز الابتلاع وعلى انه يبصق ثلاثا أو أكثر.