لا يصوم ذلك اليوم وباب (13) ان من تعمد البقاء على الجنابة حتى يصبح فله ان يصوم ذلك اليوم تطوعا ما يدل على ذلك.
وفي مرسلة الفقيه (9) من باب (15) ان الصائم يجوز له ان يقبل زوجه قوله عليه السلام ولو أن رجلا لصق باهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة.
وفي مرسلة الرضوي (9) مثله وفي رواية الأصبغ (10) وابن حازم (11) وابن مسلم (13) وعلي بن جعفر (14) و غيرهم ما يظهر منها وجوب إمساك الصائم عن الجماع والامناء وفي رواية الحلبي (15) قوله عليه السلام ان ذلك (اي مس المرأة) يكره للرجل الشاب مخافة ان يسبقه المنى.
وفي رواية العيون والجعفريات والراوندي (15) من باب (27) ان الصائم يجوز له ان يحتجم قوله صلى الله عليه وآله ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم الحجامة والحمام والمرأة الحسناء وفي مرسلة الهداية (8) من باب (28) ان الصائم لا ينبغي له ان يقتصر على ترك المفطرات قوله عليه السلام فليصم سمعك وبصرك وفرجك وفي رواية ابن عجلان (9) ورواية جابر (10) نحوه.
وفي سائر أحاديث الباب ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق ولاحظ باب (30) حكم الرفث في الصيام وما ورد في تفسيره فإنه إن كان بمعنى الجماع فيناسب الباب وفي رواية سماعة (9) من باب (8) حكم المسافر إذا علم أنه يدخل اهله قبل الزوال من أبواب من يجب عليه الصوم قوله عليه السلام لا ينبغي له ان يأكل يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان ان كان له اهل.
وفي رواية ابن مسلم (10) قوله الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها قال عليه السلام لا بأس به وفي أحاديث باب (10) كراهة الجماع بالنهار في شهر رمضان للمسافر ما يدل على حرمة الجماع للصائم وفي أحاديث باب (19) ان من أجنب في شهر رمضان ونسي ان يغتسل حتى مضى الشهر فعليه القضاء وباب (20) ان من افطر متعمدا يوما من شهر رمضان وباب (21) حكم من أتى اهله في قضاء شهر رمضان أو لاعبه فسبقه الماء ما يدل على ذلك فراجع