عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد (من أصحابنا - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال يشق الكفن من عند رأس الميت إذا ادخل قبره.
4574 (32) يب 129 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال يشق الكفن إذا ادخل الميت في قبره من عند رأسه.
وتقدم في رواية ابن سنان (6) من باب (6) وجوب تكفين الميت وكيفيته من أبواب تحنيط الميت قوله عليه السلام فإذا ادخل القبر وضع (اي البرد) تحت خده وتحت جنبه وفي رواية ابان (7) قوله عليه السلام فإذا ادخل القبر وضع (البرد) تحت جنبه وفي رواية ابن عباس (4) من باب (17) استحباب التبرع بكفن الميت وحنوطه قوله ثم زحف النبي صلى الله عليه وآله حتى صار عند رأسها ثم قال يا فاطمة انا محمد سيد ولد آدم ولا فخر فان أتاك منكر ونكير فسألاك من ربك فقولي الله ربي ومحمد نبيي والإسلام ديني والقرآن كتابي وابني امامي ووليي ثم قال اللهم ثبت فاطمة بالقول الثابت ثم خرج من قبرها.
وفي رواية ابن عطية (2) وابن عجلان (3) من باب (29) استحباب وضع الميت دون القبر من أبواب الدفن ما يدل على ذلك فليلاحظ وفي رواية ابن يقطين (2) من باب (30) انه لا ينبغي لاحد ان يدخل القبر في نعلين قوله عليه السلام وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي وان قدر ان يحسر عن خده ويلصقه بالأرض فليفعل وليتشهد وليذكر ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه.
ويأتي في رواية أبي مريم (4) من باب (35) ان الميت يدخله القبر من اذن له الولي عليه السلام ونزل علي عليه السلام وكشف من وجهه صلى الله عليه وآله ووضع خده على الأرض وفي مرسلة المفيد (3) من باب (36) وجوب توجيه الميت في قبره إلى القبلة مثله وفي رواية عبد الأعلى (4) من باب (43) استحباب تربيع القبر ورفعه قوله عليه السلام وان يحل عنه أطماره عند دفنه.