فصلين على الجنازة.
4110 (3) ك 117 - القطب الراوندي في الخرائج عن محمد بن عبد الحميد عن عاصم بن حميد بن يزيد بن خليفة قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام قاعدا فسأله رجل من القميين أتصلي النساء على الجنائز فقال عليه السلام وذكر كيفية وفاة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله من ضرب فلان إلى أن قال فخرجت فاطمة عليها السلام في نسائها فصلت على أختها.
4111 (4) يب 345 - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز يب 346 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد أو عبد الرحمن ابن أبي نجران عن حريز يب 329 - 313 - محمد بن مسعود (العياشي - يب 313) عن (أبي - يب 329) العباس بن المغيرة قال حدثني الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن فقيه 82 زرارة عن أبي جعفر عليه السلام - 1 - قال قلت (له - يب 345 فقيه) المرأة تؤم النساء قال لا الا على الميت إذا لم يكن (له - يب 345) أحد أولى منها تقوم وسطهن - 2 - (معهن - يب 329 فقيه) في الصف (معهن - يب 345 - 346) فتكبر ويكبرن 4112 (5) فقيه 32 - قال (أبو - خ) الحسن بن زياد الصيقل سئل أبو عبد الله عليه السلام كيف تصلي النساء على الجنائز - 3 - إذا لم يكن معهن رجل فقال يقمن جميعا في صف واحد ولا تتقدمهن امرأة قيل ففي صلاة مكتوبة أيؤم بعضهن - 4 - بعضا قال نعم.
4113 (6) كا 49 - عدة من أصحابنا عن يب 345 - سهل بن زياد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن عقبة عن امرأة الحسن الصيقل عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل قال يصففن جميعا ولا تتقدمهن - 5 - امرأة.