أو نقول: نأخذ مالا وندفع منه ثلاثة أنصباء، ونسترد منها سدسه وثمنه ونصف سدسه فالمجموع يعدل أنصباء الورثة وهي نصيبان، وبعد الجبر
____________________
قوله: (وعلى الطريقة الثانية يقسم من مائة وعشرين سهما لكل ابن ثلاثة وثلاثون سهما، وللمستثنى منه السدس ثلاثة عشر، وللمستثنى منه الثمن ثمانية عشر، وللمستثنى منه نصف السدس ثلاثة وعشرون).
أراد بالطريقة الثانية هنا ما أراده في السابق، وبيانه: أنك تأخذ وفقا من أحد المخارج بعد إسقاط ما كان داخلا وتضربه في الباقي، ثم المرتفع في أصل الفريضة، فتسقط مخرج السدس لدخوله في مخرج نصف السدس، ثم تضرب الوفق منه في مخرج الثمن - وهو الربع ثلثه أو عكسه - يبلغ أربعة وعشرين، ثم المرتفع في أصل الفريضة - وهو خمسة - يبلغ مائة وعشرين، تجمع المستثنيات - وهي خمسة وأربعون - تقسمها على ثلاثة فتدفع إلى كل ابن خمسة عشر، يبقى تسعون تقسمها على خمسة لكل ابن سهم ثمانية عشر، فنصيب الابن ثلاثة وثلاثون، فللموصى له الأول ثلاثة عشر، لأنه الباقي بعد إسقاط السدس منه.
وكذا الباقيان لكل منهما ما يبقى بعد إسقاط المستثنى من نصيبه.
وثلاثة وثلاثون من قوله: (لكل ابن سهم ثلاثة وثلاثون) إما بدل أو عطف بيان لسهم.
قوله: (أو نقول: تأخذ مالا وتدفع منه ثلاثة أنصباء، وتسترد منها سدسه وثمنه ونصف سدسه، فالمجموع يعدل أنصباء الورثة وهي نصيبان،
أراد بالطريقة الثانية هنا ما أراده في السابق، وبيانه: أنك تأخذ وفقا من أحد المخارج بعد إسقاط ما كان داخلا وتضربه في الباقي، ثم المرتفع في أصل الفريضة، فتسقط مخرج السدس لدخوله في مخرج نصف السدس، ثم تضرب الوفق منه في مخرج الثمن - وهو الربع ثلثه أو عكسه - يبلغ أربعة وعشرين، ثم المرتفع في أصل الفريضة - وهو خمسة - يبلغ مائة وعشرين، تجمع المستثنيات - وهي خمسة وأربعون - تقسمها على ثلاثة فتدفع إلى كل ابن خمسة عشر، يبقى تسعون تقسمها على خمسة لكل ابن سهم ثمانية عشر، فنصيب الابن ثلاثة وثلاثون، فللموصى له الأول ثلاثة عشر، لأنه الباقي بعد إسقاط السدس منه.
وكذا الباقيان لكل منهما ما يبقى بعد إسقاط المستثنى من نصيبه.
وثلاثة وثلاثون من قوله: (لكل ابن سهم ثلاثة وثلاثون) إما بدل أو عطف بيان لسهم.
قوله: (أو نقول: تأخذ مالا وتدفع منه ثلاثة أنصباء، وتسترد منها سدسه وثمنه ونصف سدسه، فالمجموع يعدل أنصباء الورثة وهي نصيبان،