____________________
من تلك الجملة إلى أن ينتهي، فتأخذ مخرج الكسور وهو ستون، لأن مخرج السدس لدخوله في مخرج نصف السدس يسقط.
وكذا مخرج ثلث الخمس، لدخول كل من مخرج المضاف والمضاف إليه منه في مخرج العشر ونصف السدس، فتضرب الوفق من أحد هذين المخرجين في الآخر تبلغ ستين، فهي المخرج المشترك للجميع فتجعلها أصل الفريضة، ثم تأخذ سدسها - وهو عشرة - وعشرها - وهو ستة - ونصف سدسها - وهو خمسة - وثلث خمسها - وهو أربعة - يكون الجميع خمسة وعشرين، وذلك مختص بثلاثة بنين وبنتين، لأنهم الموصى بمثل أنصبائهم فتقسمها على ثمانية، نصيب كل سهم ثلاثة وثمن، فتدفع إلى البنت الباقية من الباقي ثلاثة وثمنا، يبلغ الجميع ثمانية وعشرين وثمنا، يبقى من الستين أحد وثلاثون وسبعة أثمان، تقسم على سهام الورثة والموصى لهم، وهي سهام ست بنين وخمس بنات ومجموع ذلك سبعة عشر، فنصيب كل سهم - وهو سهم بنت - واحد وسبعة أثمان، وذلك ظاهر، فإذا أضفته إلى ما أصابها أولا - وهو ثلاثة وثمن - بلغ الجميع خمسة، فذلك نصيب البنت من ستين فيكون نصيب الابن عشرة.
وأما الموصى لهم فإنك تأخذ أنصباءهم على الإجمال بثمانية أسهم، لأن لهم نصيب ثلاثة بنين وبنتين خمسة عشر من ستين أيضا، إذ لا نصيب لهم إلا في القسمة الثانية فتقسمها هكذا: بأن تدفع إلى الموصى له بمثل ابن إلا عشر المال أربعة، لأنها الباقي من عشرة بعد إسقاط ستة، وعلى هذا القياس قي الباقي. فإذا أردت السلامة من الكسر ضربت ستين في ثمانية يبلغ أربعمائة وثمانين.
قوله: (أو نقول: نأخذ مالا ونخرج منه أربعة أنصباء، ونسترد من الأول عشر المال، ومن الثاني نصف سدسه، ومن الثالث ثلث خمسه، ومن
وكذا مخرج ثلث الخمس، لدخول كل من مخرج المضاف والمضاف إليه منه في مخرج العشر ونصف السدس، فتضرب الوفق من أحد هذين المخرجين في الآخر تبلغ ستين، فهي المخرج المشترك للجميع فتجعلها أصل الفريضة، ثم تأخذ سدسها - وهو عشرة - وعشرها - وهو ستة - ونصف سدسها - وهو خمسة - وثلث خمسها - وهو أربعة - يكون الجميع خمسة وعشرين، وذلك مختص بثلاثة بنين وبنتين، لأنهم الموصى بمثل أنصبائهم فتقسمها على ثمانية، نصيب كل سهم ثلاثة وثمن، فتدفع إلى البنت الباقية من الباقي ثلاثة وثمنا، يبلغ الجميع ثمانية وعشرين وثمنا، يبقى من الستين أحد وثلاثون وسبعة أثمان، تقسم على سهام الورثة والموصى لهم، وهي سهام ست بنين وخمس بنات ومجموع ذلك سبعة عشر، فنصيب كل سهم - وهو سهم بنت - واحد وسبعة أثمان، وذلك ظاهر، فإذا أضفته إلى ما أصابها أولا - وهو ثلاثة وثمن - بلغ الجميع خمسة، فذلك نصيب البنت من ستين فيكون نصيب الابن عشرة.
وأما الموصى لهم فإنك تأخذ أنصباءهم على الإجمال بثمانية أسهم، لأن لهم نصيب ثلاثة بنين وبنتين خمسة عشر من ستين أيضا، إذ لا نصيب لهم إلا في القسمة الثانية فتقسمها هكذا: بأن تدفع إلى الموصى له بمثل ابن إلا عشر المال أربعة، لأنها الباقي من عشرة بعد إسقاط ستة، وعلى هذا القياس قي الباقي. فإذا أردت السلامة من الكسر ضربت ستين في ثمانية يبلغ أربعمائة وثمانين.
قوله: (أو نقول: نأخذ مالا ونخرج منه أربعة أنصباء، ونسترد من الأول عشر المال، ومن الثاني نصف سدسه، ومن الثالث ثلث خمسه، ومن