____________________
الفريضة يبلغ ما ذكره، للابن مائة وأحد عشر، وللموصى له الأول تسعة وثلاثون، وللثاني ثلاثة وستون، وللثالث خمسة وسبعون.
كذا قيل، وفي كون هذا جاريا على الطريقة الثانية نظر يعلم مما سبق. ولعل المصنف يريد أنك تضرب أربعة - أصل الفريضة - في ستة، ثم تجمع الكسور المستثناة - وهي ثلاثة عشر - وتقسمها على ثلاثة فلا ينقسم، تضربها في أصل الفريضة يبلغ اثنين وسبعين، تدفع إلى الابن ثلث المستثنيات يبقى تسعة وخمسون تقسم على أربعة ولا تنقسم ولا وفق، فتضربها في أصل الفريضة يبلغ مائتين وثمانية وثمانين.
قوله: (وقد تصح من ستة وتسعين، بأن تضرب الستة في الفريضة وهي أربعة، ثم وفق الثمانية مع مع المرتفع منه يبلغ ستة وتسعين).
الموجود في نسخ الكتاب مع المرتفع منه مصححا على قوله منه، وقد ذكر له تأويلان:
أحدهما: أن المراد ب (المرتفع منه) هو الستة، لأن أربعة وعشرين مرتفعة منها ومن الأربعة، فالستة مرتفع منه في الجملة، وتوافقها مع ثمانية بالنصف، فوفق الثمانية معها أربعة إذا ضربت في أربعة وعشرين بلغ حاصل الضرب ستة وتسعين.
الثاني: أن المراد بالمرتفع منه مجموع الستة والأربعة - أعني: المضروب والمضروب فيه - ومجموعهما عشرة وهي موافقة للثمانية بالنصف، فوفق الثمانية معها أربعة. والمراد ظاهر، إلا أن العبارة بعيدة عن الطبع.
وقد يوجد في بعض النسخ مع المرتفع فيه، على أن المعنى أنك تضرب وفق الثمانية مع المرتفع في المرتفع، ولا ريب أنه محرف، فإن وفق الثمانية مع المرتفع - أعني أربعة وعشرين - بالثمن، ولا حاصل لضرب ثمنها في الأربعة والعشرين، والصحيح هو الأول على ما فيه.
كذا قيل، وفي كون هذا جاريا على الطريقة الثانية نظر يعلم مما سبق. ولعل المصنف يريد أنك تضرب أربعة - أصل الفريضة - في ستة، ثم تجمع الكسور المستثناة - وهي ثلاثة عشر - وتقسمها على ثلاثة فلا ينقسم، تضربها في أصل الفريضة يبلغ اثنين وسبعين، تدفع إلى الابن ثلث المستثنيات يبقى تسعة وخمسون تقسم على أربعة ولا تنقسم ولا وفق، فتضربها في أصل الفريضة يبلغ مائتين وثمانية وثمانين.
قوله: (وقد تصح من ستة وتسعين، بأن تضرب الستة في الفريضة وهي أربعة، ثم وفق الثمانية مع مع المرتفع منه يبلغ ستة وتسعين).
الموجود في نسخ الكتاب مع المرتفع منه مصححا على قوله منه، وقد ذكر له تأويلان:
أحدهما: أن المراد ب (المرتفع منه) هو الستة، لأن أربعة وعشرين مرتفعة منها ومن الأربعة، فالستة مرتفع منه في الجملة، وتوافقها مع ثمانية بالنصف، فوفق الثمانية معها أربعة إذا ضربت في أربعة وعشرين بلغ حاصل الضرب ستة وتسعين.
الثاني: أن المراد بالمرتفع منه مجموع الستة والأربعة - أعني: المضروب والمضروب فيه - ومجموعهما عشرة وهي موافقة للثمانية بالنصف، فوفق الثمانية معها أربعة. والمراد ظاهر، إلا أن العبارة بعيدة عن الطبع.
وقد يوجد في بعض النسخ مع المرتفع فيه، على أن المعنى أنك تضرب وفق الثمانية مع المرتفع في المرتفع، ولا ريب أنه محرف، فإن وفق الثمانية مع المرتفع - أعني أربعة وعشرين - بالثمن، ولا حاصل لضرب ثمنها في الأربعة والعشرين، والصحيح هو الأول على ما فيه.