جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١١ - الصفحة ٧١
وسدسها وثمنها أربعمائة وستة عشر، نقسمها على عدد سهام الموصى لهم فهي ثلاثة، تنكسر فتضرب جملة المسألة في واحد ونصف يكون ألفا ومائة واثنين وخمسين سهما، فالربع والسدس والثمن ستمائة وأربعة وعشرون، تقسمه على ثلاثة وتعطي الوارث سهما وهو مائتان وثمانية أسهم يبقي تسعمائة وأربعة وأربعون، فتقسم على الوارث والموصى لهم، فحق الوارث بالربع من المال مائتان وستة وثلاثون سهما، تضيفه إلى ما أعطيته في الأصل فيكون له أولا وآخرا أربعمائة وأربعة وأربعون، وللمستثنى منه الربع مائة وستة وخمسون، فله مثل الابن إلا ربع المال، وللمستثنى منه السدس مائتان واثنان وخمسون، فله مثل الابن إلا سدس المال، وللموصى له المستثنى من حقه الثمن ثلاثمائة سهم.
وعلى الطريقة الثانية: تخرج من مائتين وثمانية وثمانين سهما.
____________________
سهام الموصى لهم وهو ثلاثة، تنكسر، نضرب جملة المسألة في واحد ونصف...).
إنما اعتبر ضرب الفريضة في واحد ونصف، لأن الغرض ومن قسمتها على ثلاثة يحصل بذلك، فلا حاجة إلى تكلف الضرب في الأكثر.
وإنما قلنا: إن الغرض يحصل بذلك، لأن كل عدد له نصف ولا ثلث له، إذا زيد عليه مثل نصفه صار له ثلث، وضربه في واحد ونصف بمنزلة زيادة ثلثه عليه، إلا أن المألوف هو ضرب المنكسر في مخرج الكسر، وهو الذي يخرج منه ذلك الكسر صحيحا.
قوله: (وعلى الطريقة الثانية تخرج من مائتين وثمانية وثمانين سهما).
أراد بالطريقة الثانية هو ما ذكره في القاعدة السالفة، وتحقيقه: إنك تضرب أصل الفريضة - وهو أربعة - في مخرج الكسور - وهي أربعة وعشرون - يبلغ ستة وتسعين، ربعها وسدسها وثمنها اثنان وخمسون لا ينقسم على ثلاثة، فتضربها في
(٧١)
مفاتيح البحث: الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 66 67 68 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست