وعلى الطريقة الثانية: تخرج من مائتين وثمانية وثمانين سهما.
____________________
سهام الموصى لهم وهو ثلاثة، تنكسر، نضرب جملة المسألة في واحد ونصف...).
إنما اعتبر ضرب الفريضة في واحد ونصف، لأن الغرض ومن قسمتها على ثلاثة يحصل بذلك، فلا حاجة إلى تكلف الضرب في الأكثر.
وإنما قلنا: إن الغرض يحصل بذلك، لأن كل عدد له نصف ولا ثلث له، إذا زيد عليه مثل نصفه صار له ثلث، وضربه في واحد ونصف بمنزلة زيادة ثلثه عليه، إلا أن المألوف هو ضرب المنكسر في مخرج الكسر، وهو الذي يخرج منه ذلك الكسر صحيحا.
قوله: (وعلى الطريقة الثانية تخرج من مائتين وثمانية وثمانين سهما).
أراد بالطريقة الثانية هو ما ذكره في القاعدة السالفة، وتحقيقه: إنك تضرب أصل الفريضة - وهو أربعة - في مخرج الكسور - وهي أربعة وعشرون - يبلغ ستة وتسعين، ربعها وسدسها وثمنها اثنان وخمسون لا ينقسم على ثلاثة، فتضربها في
إنما اعتبر ضرب الفريضة في واحد ونصف، لأن الغرض ومن قسمتها على ثلاثة يحصل بذلك، فلا حاجة إلى تكلف الضرب في الأكثر.
وإنما قلنا: إن الغرض يحصل بذلك، لأن كل عدد له نصف ولا ثلث له، إذا زيد عليه مثل نصفه صار له ثلث، وضربه في واحد ونصف بمنزلة زيادة ثلثه عليه، إلا أن المألوف هو ضرب المنكسر في مخرج الكسر، وهو الذي يخرج منه ذلك الكسر صحيحا.
قوله: (وعلى الطريقة الثانية تخرج من مائتين وثمانية وثمانين سهما).
أراد بالطريقة الثانية هو ما ذكره في القاعدة السالفة، وتحقيقه: إنك تضرب أصل الفريضة - وهو أربعة - في مخرج الكسور - وهي أربعة وعشرون - يبلغ ستة وتسعين، ربعها وسدسها وثمنها اثنان وخمسون لا ينقسم على ثلاثة، فتضربها في