للابن مع الثلثين أربعون، وللزوج عشرون، وكذا للبنت وللموصى له الأول أربعون، نسترد منها خمسة عشر، وللثاني عشرون ونسترد منها اثني عشر، فيبقى من الثلث سبعة فهي للثالث.
ويحتمل أن يكون للثاني ثلاثة، وللثالث اثني عشر، لأنه استثنى من وصيته عشر المال وهو اثني عشر، والذي بقي من الثلث بعد الأول خمسة عشر، فلم يبق مثل نصيب البنت بل أقل، فيخرج المستثنى من الباقي، والأول أقوى.
____________________
الزوج، فالفريضة أربعة تعدل ثلثي المال فهو ستة، ثم نضرب وفق مخرج الثمن فيها يبلغ أربعة وعشرين، ثم نضرب وفق العشرة - وهو خمسة - تبلغ مائة وعشرين، للابن من الثلثين أربعون، وللزوج عشرون، وكذا للبنت، وللموصى له الأول أربعون ونسترد منها خمسة عشر، وللثاني عشرون نسترجع منها اثنا عشر، فيبقى من الثلث سبعة فهي للثالث.
ويحتمل أن يكون للثاني ثلاثة، وللثالث اثنا عشر، لأنه استثنى من وصيته عشر المال - وهو اثنا عشر - والذي بقي من الثلث بعد الأول خمسة عشر، فلم يبق مثل النصيب بل أقل، فنخرج المستثنى من الباقي، والأول أقوى).
أما كون الفريضة أربعة فظاهر، لأن للزوج الربع من أربعة، وسهام الابن والبنت ثلاثة.
ويحتمل أن يكون للثاني ثلاثة، وللثالث اثنا عشر، لأنه استثنى من وصيته عشر المال - وهو اثنا عشر - والذي بقي من الثلث بعد الأول خمسة عشر، فلم يبق مثل النصيب بل أقل، فنخرج المستثنى من الباقي، والأول أقوى).
أما كون الفريضة أربعة فظاهر، لأن للزوج الربع من أربعة، وسهام الابن والبنت ثلاثة.