ثم تقسم اثني عشر مما في يد الثالث، فيكمل للابن سبعة وثلاثون، وللمستثنى منه الربع ثلاثة عشر هي مثل ما في يد الابن إلا ربع المال، وللمستثنى منه السدس أحد وعشرون، وهي مثل ما في يده إلا سدس المال، وللثالث خمسة وعشرون، وهي مثل ما في يده إلا ثمن المال.
أو نقول: نأخذ مالا وندفع منه ثلاثة أنصباء وتسترجع منها الكسور، ومخرجها أربعة وعشرون، والمجموع سبعة وثلاثون، والنصيب تسعة وربع.
فللأول خمسة وربع، وللثاني ثلاثة وربع، وللثالث ستة وربع فإذا أردت الصحاح ضربت أربعة في أربعة وعشرين.
____________________
قوله: (للابن أربعة وعشرون، وكذا لكل من الثلاثة، ثم تقسم ما في يد المستثنى منه الربع أرباعا.).
هذا طريق آخر للقسمة غير الطريق السابق، ومحصله أن تقسم الفريضة بين الوارث والموصى لهم أرباعا، ثم تسترد من كل واحد من الموصى له ما استثني من النصيب الموصى له به، ويقسم بينه وبين الباقين بالسوية، ولو كانوا أزيد من أربعة أو أقل قسم بينهم بالسوية، ثم استرجعت المستثنيات وقسمت بينهم.
قوله: (أو نقول: نأخذ مالا وندفع منه ثلاثة أنصباء، ونسترجع منها الكسور ومخرجها أربعة وعشرون، فالمجموع سبعة وثلاثون - إلى قوله - فإذا أردت الصحاح ضربت أربعة في أربعة وعشرين).
إنما كان المجموع سبعة وثلاثين والنصيب تسعة وربعا، لأن مالا وربعه وسدسه وثمنه إلا ثلاثة أنصباء يعدل نصيب الوارث. فإذا جبرت كان المال وما معه معادلا
هذا طريق آخر للقسمة غير الطريق السابق، ومحصله أن تقسم الفريضة بين الوارث والموصى لهم أرباعا، ثم تسترد من كل واحد من الموصى له ما استثني من النصيب الموصى له به، ويقسم بينه وبين الباقين بالسوية، ولو كانوا أزيد من أربعة أو أقل قسم بينهم بالسوية، ثم استرجعت المستثنيات وقسمت بينهم.
قوله: (أو نقول: نأخذ مالا وندفع منه ثلاثة أنصباء، ونسترجع منها الكسور ومخرجها أربعة وعشرون، فالمجموع سبعة وثلاثون - إلى قوله - فإذا أردت الصحاح ضربت أربعة في أربعة وعشرين).
إنما كان المجموع سبعة وثلاثين والنصيب تسعة وربعا، لأن مالا وربعه وسدسه وثمنه إلا ثلاثة أنصباء يعدل نصيب الوارث. فإذا جبرت كان المال وما معه معادلا