____________________
وخمسة عشر، فتأخذ من الثلث نصيبا يبقى خمسة، تسترجع منه قدر خمس الباقي - وهو واحد - يكون الباقي من الثلث بعد الوصية الأولى ستة، تدفع إلى الموصى له الثاني بالوصية الثانية نصيبا مجهولا، يبقى من الثلث ستة إلا نصيبا، فتسترجع من النصيب قدر ثلث الباقي بعده - وهو اثنان إلا ثلث نصيب - تضمها إلى ستة إلا نصيبا، يكون مجموع الباقي من الثلث بعد الوصيتين ثمانية إلا نصيبا وثلث نصيب، تزيد على ثلثي المال - وهو عشرة ونصيبان - يكون الجميع ثمانية عشر وثلثي نصيب، تدفع إلى الموصى له الثالث نصف سدس المال - وذلك ربع نصيب وواحد وربع - يبقى ربع نصيب وسدس نصيب وستة عشر وثلاثة أرباع سهم، وذلك يعدل سهام الورثة، يقابل ربع نصيب وسدس نصيب بمثلهما، يبقى ستة عشر سهما وثلاثة أرباع سهم، يعدل خمسة أنصباء وثلث نصيب وربع نصيب.
فإذا أردت معرفة النصيب من السهام ضربت ستة عشر وثلاثة أرباع في أربعة مخرج الكسر يبلغ سبعة وستين، وضربت خمسة أنصباء وثلث وربع نصيب في اثني عشر
فإذا أردت معرفة النصيب من السهام ضربت ستة عشر وثلاثة أرباع في أربعة مخرج الكسر يبلغ سبعة وستين، وضربت خمسة أنصباء وثلث وربع نصيب في اثني عشر