وذلك مثل النصيب إلا ثمن المال وهو ثلاثمائة وستون، وللمستثنى منه نصف السدس خمسمائة واثنان وخمسون، هو مثل النصيب إلا نصف سدس المال، وهو مائتان وأربعون.
____________________
فلكل ابن أربعمائة واثنان وثلاثون، فيكمل مع الأول له سبعمائة واثنان وتسعون سهما...).
هذه من المسائل التي اتحد فيها المستثنى من مثل نصيبه وتكثير الموصى له واستخراجها بالطريق المذكور هناك.
فمراده بقوله: (فسدسها وثمنها ونصف سدسها ألف وثمانون يقسم على عدد الأوصياء...) إن هذه الكسور تقسم على عدد الأوصياء قسمة وهمية، ليعلم قدر كل قسم فيدفع إلى الابنين الموصى بمثل نصيبهما، بقدر كل قسم من تلك الأقسام، ثم تجمع باقي الفريضة كله على ما سبق بيانه، ثم تقسمه على الجميع أخماسا. إلا أن نصيب الأوصياء تجمعه جملة واحدة، ثم تستعلم نصيب كل واحد منهم من نصيب الابن كله، بأن تسقط منه كل واحد من المستثنيات على طريق البدل.
وقوله: (فيكمل مع الأول له) معناه أنه يكمل للابن بالحاصل بهذه القسمة مع الحاصل أولا سبعمائة واثنان وتسعون، فتسقط منها المستثنى الأول، وتأخذ قدر الباقي من نصيب الأوصياء للموصى له الأول، وهكذا تصنع في البواقي وذلك ظاهر.
هذه من المسائل التي اتحد فيها المستثنى من مثل نصيبه وتكثير الموصى له واستخراجها بالطريق المذكور هناك.
فمراده بقوله: (فسدسها وثمنها ونصف سدسها ألف وثمانون يقسم على عدد الأوصياء...) إن هذه الكسور تقسم على عدد الأوصياء قسمة وهمية، ليعلم قدر كل قسم فيدفع إلى الابنين الموصى بمثل نصيبهما، بقدر كل قسم من تلك الأقسام، ثم تجمع باقي الفريضة كله على ما سبق بيانه، ثم تقسمه على الجميع أخماسا. إلا أن نصيب الأوصياء تجمعه جملة واحدة، ثم تستعلم نصيب كل واحد منهم من نصيب الابن كله، بأن تسقط منه كل واحد من المستثنيات على طريق البدل.
وقوله: (فيكمل مع الأول له) معناه أنه يكمل للابن بالحاصل بهذه القسمة مع الحاصل أولا سبعمائة واثنان وتسعون، فتسقط منها المستثنى الأول، وتأخذ قدر الباقي من نصيب الأوصياء للموصى له الأول، وهكذا تصنع في البواقي وذلك ظاهر.