لكن بعض المسائل لا يتأتى فيه ذلك، فحينئذ لكل من الورثة في المستثنى بالثمن وسدس الثمن تسعة وأربعون، والباقي بعد ذلك اثنان وأربعون تقسم على الورثة والموصى له، فيكون لكل سهم من سبعة أسهم
____________________
ثمانية وأربعون، فإذا أردت الصحاح ضربته في سبعة).
إنما صار بعد الجبر مالا وثمنه وسدس ثمنه يعدل سبعة أنصباء، لأن مالا وثمن مال وسدس ثمن مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة وهي ستة، فإذا جبر بنصيب بلغ ذلك.
وإنما كان المجموع يعدل خمسة وخمسين، لأن المال ثمانية وأربعون، فإن ذلك مخرج الكسر الذي معه، والثمن وسدس الثمن سبعة أسهم منها والمجموع ما ذكر.
فإذا قسطتها على سبعة أنصباء كان النصيب سبعة وستة أسباع، فيكون المال ستة أنصباء وستة أجزاء من ستة وخمسين جزءا من نصيب.
قوله: (فإذا ضربت الأصل - وهو ستة وخمسون - في ستة، على الطريقة الثانية فكذلك، لأنا نضرب وفق ثمانية وأربعين مع ستة وخمسين وهو ستة في ستة وخمسين، لأن سدس الثمن يدخل في الثمن، فإن انكسر تضرب في ستة، لكن بعض المسائل لا يتأتى فيه ذلك، فحينئذ لكل من الورثة في المستثنى بالثمن، وسدس الثمن تسعة وأربعون، والباقي بعد ذلك اثنان وأربعون يقسم على الورثة والموصى له، فيكون لكل سهم من سبعة أسهم
إنما صار بعد الجبر مالا وثمنه وسدس ثمنه يعدل سبعة أنصباء، لأن مالا وثمن مال وسدس ثمن مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة وهي ستة، فإذا جبر بنصيب بلغ ذلك.
وإنما كان المجموع يعدل خمسة وخمسين، لأن المال ثمانية وأربعون، فإن ذلك مخرج الكسر الذي معه، والثمن وسدس الثمن سبعة أسهم منها والمجموع ما ذكر.
فإذا قسطتها على سبعة أنصباء كان النصيب سبعة وستة أسباع، فيكون المال ستة أنصباء وستة أجزاء من ستة وخمسين جزءا من نصيب.
قوله: (فإذا ضربت الأصل - وهو ستة وخمسون - في ستة، على الطريقة الثانية فكذلك، لأنا نضرب وفق ثمانية وأربعين مع ستة وخمسين وهو ستة في ستة وخمسين، لأن سدس الثمن يدخل في الثمن، فإن انكسر تضرب في ستة، لكن بعض المسائل لا يتأتى فيه ذلك، فحينئذ لكل من الورثة في المستثنى بالثمن، وسدس الثمن تسعة وأربعون، والباقي بعد ذلك اثنان وأربعون يقسم على الورثة والموصى له، فيكون لكل سهم من سبعة أسهم