____________________
ستة أسهم، فللموصى له مثل ما لأحد الأبوين خمسة وخمسون إلا ثمن المال وسدس الثمن وهو تسعة وأربعون فله ستة).
أشار إلى طريق ثالث لاستخراج هذه المسألة، وهو الجاري على الطريقة الثانية.
وبيانه: أنك تضرب الأصل - وهو ستة وخمسون - في ستة، وإنما كان ذلك هو الأصل، لأنه مضروب مخرج الثمن - وهو ثمانية - في أصل الفريضة - وهو سبعة - فإذا ضربته في ستة بلغ ثلاثمائة وستة ثلاثين، وهو المراد بقوله: (فكذلك).
وقوله: (لأنا نضرب وفق ثمانية وأربعين مع ستة وخمسين وهو ستة في ستة وخمسين)، تعليل لضرب الأصل المذكور في ستة. والمراد: إن ضرب ستة وخمسين في ستة إنما كان، لأن الستة هي الوفق من ثمانية وأربعين - مخرج سدس الثمن - مع ستة وخمسين، مضروب مخرج الثمن في أصل الفريضة، وذلك لأن التوافق بينهما بالثمن، فزد ثمانية وأربعين إلى ثمنها وهو ذلك.
وقوله: (لأن سدس الثمن يدخل في الثمن، فإن انكسر يضرب في ستة)، تعليل للاقتصار على ضرب الفريضة في أحد المخرجين، والمعنى إنا إنما ضربنا أصل الفريضة - وهو سبعة - في ثمانية مخرج الثمن، لأن بينه وبين مخرج سدس الثمن ملائمة، من حيث أن ضربها فيه يغني عن الضرب في الآخر، لأن غاية ما يحتاج إلى الضرب فيه بعد انكسار الحاصل هو ستة، لأن ستة وخمسين إذا أخذت ثمنها كان سبعة، فإذا أردت سدسه لم يكن له سدس صحيح، فانكسر في مخرج السدس، فاحتيج إلى ضربه في الأصل الحاصل.
أشار إلى طريق ثالث لاستخراج هذه المسألة، وهو الجاري على الطريقة الثانية.
وبيانه: أنك تضرب الأصل - وهو ستة وخمسون - في ستة، وإنما كان ذلك هو الأصل، لأنه مضروب مخرج الثمن - وهو ثمانية - في أصل الفريضة - وهو سبعة - فإذا ضربته في ستة بلغ ثلاثمائة وستة ثلاثين، وهو المراد بقوله: (فكذلك).
وقوله: (لأنا نضرب وفق ثمانية وأربعين مع ستة وخمسين وهو ستة في ستة وخمسين)، تعليل لضرب الأصل المذكور في ستة. والمراد: إن ضرب ستة وخمسين في ستة إنما كان، لأن الستة هي الوفق من ثمانية وأربعين - مخرج سدس الثمن - مع ستة وخمسين، مضروب مخرج الثمن في أصل الفريضة، وذلك لأن التوافق بينهما بالثمن، فزد ثمانية وأربعين إلى ثمنها وهو ذلك.
وقوله: (لأن سدس الثمن يدخل في الثمن، فإن انكسر يضرب في ستة)، تعليل للاقتصار على ضرب الفريضة في أحد المخرجين، والمعنى إنا إنما ضربنا أصل الفريضة - وهو سبعة - في ثمانية مخرج الثمن، لأن بينه وبين مخرج سدس الثمن ملائمة، من حيث أن ضربها فيه يغني عن الضرب في الآخر، لأن غاية ما يحتاج إلى الضرب فيه بعد انكسار الحاصل هو ستة، لأن ستة وخمسين إذا أخذت ثمنها كان سبعة، فإذا أردت سدسه لم يكن له سدس صحيح، فانكسر في مخرج السدس، فاحتيج إلى ضربه في الأصل الحاصل.