____________________
إنما كان المجموع بعد الجبر يعدل ستة أنصباء، لأن مالا وما استرد من الأنصباء الثلاثة المخرجة منه وهو ربعه وسدسه وثمنه يعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة، فإذا جبرت ذلك بثلاثة أنصباء، كان مالا وربعه وسدسه وثمنه يعد ثلاثة أنصباء، ولما كان مخرج الكسور أربعة وعشرين كان المال أربعة وعشرين.
وإنما كان المجموع سبعة وثلاثين، لأن الكسور ثلاثة عشر من أربعة وعشرين، إذا أضفتها إلى المال بلغ المجموع ما ذكر. وإذا قسطت المجموع على ستة أنصباء كان النصيب ستة وسدسا، والمال ثلاثة أنصباء وثلاثة وثلاثين جزءا من سبعة وثلاثين جزءا من نصيب.
وإنما رجع كل منهم إلى ثمن ما كان له في المسألة الأولى، لأن الأول كان له ثمانية فرجع هنا إلى واحد، وللثاني مائة وأربعة فرجع هنا إلى ثلاثة عشر، وللثالث مائة واثنان وخمسون فرجع هنا إلى تسعة عشر.
قوله: (ولو كان معهم بنت، وأوصى لواحد بمثل ابن إلا ربع ما يبقى من المال بعد إخراج جميع الوصايا، ولآخر بمثل البنت إلا ثمن ما يبقى من ماله بعد نصيب البنت، فنقول: الباقي بعد جميع الوصايا أنصباء الورثة - وهي سبعة - فخذ ربعه - وهو نصيب وثلاثة أرباع نصيب - فأنقصه من نصيب ابن - وهو نصيبان - يبقى ربع نصيب، وهو وصية الأول.
وإنما كان المجموع سبعة وثلاثين، لأن الكسور ثلاثة عشر من أربعة وعشرين، إذا أضفتها إلى المال بلغ المجموع ما ذكر. وإذا قسطت المجموع على ستة أنصباء كان النصيب ستة وسدسا، والمال ثلاثة أنصباء وثلاثة وثلاثين جزءا من سبعة وثلاثين جزءا من نصيب.
وإنما رجع كل منهم إلى ثمن ما كان له في المسألة الأولى، لأن الأول كان له ثمانية فرجع هنا إلى واحد، وللثاني مائة وأربعة فرجع هنا إلى ثلاثة عشر، وللثالث مائة واثنان وخمسون فرجع هنا إلى تسعة عشر.
قوله: (ولو كان معهم بنت، وأوصى لواحد بمثل ابن إلا ربع ما يبقى من المال بعد إخراج جميع الوصايا، ولآخر بمثل البنت إلا ثمن ما يبقى من ماله بعد نصيب البنت، فنقول: الباقي بعد جميع الوصايا أنصباء الورثة - وهي سبعة - فخذ ربعه - وهو نصيب وثلاثة أرباع نصيب - فأنقصه من نصيب ابن - وهو نصيبان - يبقى ربع نصيب، وهو وصية الأول.