ثم تضرب سهام الورثة والموصى لهما - وهي ستة - في اثني عشر تبلغ اثنين وسبعين، تزيد عليه السبعة تبلغ تسعة وسبعين فهو ثلث المال، فما يبقى من الثلث ستة وثلاثون، ثلثه اثنا عشر وربعه تسعة، فللموصى له الأول أحد وثلاثون، وللثاني أربعة وثلاثون، وللبنين الأربعة مائة واثنان وسبعون فأصل المال مائتان وسبعة وثلاثون.
____________________
مجموع الثلث والربع من اثني عشر يبلغ ثلاثة وأربعين، فهي حصة ابن واحد، ثم نضرب سهام الورثة والموصى لهما وهي ستة في اثني عشر يبلغ اثنين وسبعين، نزيد عليه السبعة يبلغ تسعة وسبعين، فهو ثلث المال، فما يبقى من الثلث ستة وثلاثون ثلثه اثنا عشر وربعه تسعة، فللموصى له الأول أحد وثلاثون، وللثاني أربعة وثلاثون، وللبنين الأربعة مائة واثنان وسبعون، فأصل المال مائتان وسبعة وثلاثون).
استخراج هذه المسألة لا يستقيم بالطريق المذكور في القاعدة، بل يستخرج بغير ذلك، فإن الاستثناء فيها لما يبقى من الثلث بعد النصيب تارة لثلثه وأخرى لربعه.
وقد ذكر المصنف طريقين: أحدهما من طرق الباب، والآخر من طرق الجبر، ومهد لطريق الباب قاعدة يستفاد منها هذه المسألة ونظائرها بقوله: (والطريق أن تجعل الكسور المنسوبة إلى ما يبقى متفقة المخرج إن لم يكن، ثم تضرب المخرج المنسوب إلى المال في ذلك المخرج، فما بلغ تزيد عليه جميع الكسور المنسوبة إلى ما يبقى من مخرجها المذكور، إن كانت الوصايا مستثناة بتلك الكسور، أو تنقصها منه إن كانت زائدة، فما بلغ أو بقي فهو نصيب الوارث الموصى بمثل نصيبه، ثم تضرب
استخراج هذه المسألة لا يستقيم بالطريق المذكور في القاعدة، بل يستخرج بغير ذلك، فإن الاستثناء فيها لما يبقى من الثلث بعد النصيب تارة لثلثه وأخرى لربعه.
وقد ذكر المصنف طريقين: أحدهما من طرق الباب، والآخر من طرق الجبر، ومهد لطريق الباب قاعدة يستفاد منها هذه المسألة ونظائرها بقوله: (والطريق أن تجعل الكسور المنسوبة إلى ما يبقى متفقة المخرج إن لم يكن، ثم تضرب المخرج المنسوب إلى المال في ذلك المخرج، فما بلغ تزيد عليه جميع الكسور المنسوبة إلى ما يبقى من مخرجها المذكور، إن كانت الوصايا مستثناة بتلك الكسور، أو تنقصها منه إن كانت زائدة، فما بلغ أو بقي فهو نصيب الوارث الموصى بمثل نصيبه، ثم تضرب