فإذا جبرت صار مالا وثمن مال يعدل ثمانية أنصباء وثلاثة أثمان نصيب، فإذا ضربته في مخرج الكسر - وهو ثمانية - يكون سبعة وستين سهما، ومنها تصح. والنصيب تسعة، وهو ما كان معك من عدد أجزاء المال والثمن.
____________________
ثم خذ مالا وانقص منه نصيب بنت يبقى مال إلا نصيبا، ثم استرجع من نصيب البنت ثمن باقي المال بعد نصيب البنت، وذلك ثمن مال إلا ثمن نصيب، وزده على المال يكون مالا وثمن مال إلا نصيبا وثمن نصيب، أنقص منه ربع نصيب الذي هو وصية صاحب الابن، يبقى مال وثمن مال إلا نصيبا وثلاثة أثمان نصيب، يعدل أنصباء الورثة وهي سبعة أنصباء، فإذا جبرت صار مالا وثمن مال يعدل ثمانية أنصباء وثلاثة أثمان نصيب، فإذا ضربته في مخرج الكسر - وهو ثمانية - يكون سبعة وستين سهما ومنها يصح، والنصيب تسعة، وهو ما كان معك من عدد أجزاء المال والثمن).
أي: لو كان مع البنين الثلاثة المفروضين في المسألة السابقة بنت، وأوصى لواحد بمثل نصيب ابن إلا ربع ما يبقى من المال بعد إخراج الوصايا.
والمراد بجميع الوصايا هذه: الوصية والتي بعدها، وهي الوصية لآخر بمثل البنت إلا ثمن ما يبقى من ماله بعد نصيب البنت فقط، بحيث لا يخرج من المال سواه، فإن استخراج هذه المسألة بطريق آخر غير ما سبق، فإنها ليست من فروع القاعدة المذكورة في أول هذا المقام فإن الاستثناء من النصيب الموصى به هناك بجزء
أي: لو كان مع البنين الثلاثة المفروضين في المسألة السابقة بنت، وأوصى لواحد بمثل نصيب ابن إلا ربع ما يبقى من المال بعد إخراج الوصايا.
والمراد بجميع الوصايا هذه: الوصية والتي بعدها، وهي الوصية لآخر بمثل البنت إلا ثمن ما يبقى من ماله بعد نصيب البنت فقط، بحيث لا يخرج من المال سواه، فإن استخراج هذه المسألة بطريق آخر غير ما سبق، فإنها ليست من فروع القاعدة المذكورة في أول هذا المقام فإن الاستثناء من النصيب الموصى به هناك بجزء