فإذا أردت التصحيح ضربت ستة في أربعة وعشرين، ويرجع كل منهم إلى ثمن ما كان له في المسألة الأولى.
____________________
وهو مثل ابن إلا ربع المال - والثاني ثلاثة عشر مثل ابن إلا سدس المال، والثالث تسعة عشر مثل ابن إلا ثمن المال، وجملة ذلك ثلاثة وثلاثون.
ولقائل أن يقول: إن هذا الذي أراده هنا خلاف ما ذكره في القاعدة، لأن المذكور هناك هو الاكتفاء بضرب أحد المخرجين بصحة الأجزاء من حاصل الضرب، وذلك لا يستقيم هنا، لأنك لو ضربت ستة في ستة لم يكن للحاصل تلك الكسور صحيحة.
ولو تكلف متكلف بالحمل لكلامه هناك على ضرب أحد المخرجين كائنا ما كان، يمكن ضرب الفريضة في مخرج الثمن، فيكون للحاصل تلك الكسور صحيحة لم تكن قسمة المستثنيات على البنين صحيحة، لأنها ستة وعشرون والبنون ثلاثة. ولو ضربتها في ثلاثة لتصح لم يتم قوله هناك: (وغاية ما ينكسر في اثنين أو في أربعة).
قوله: (أو نأخذ مالا ونخرج منه ثلاثة أنصباء، ونسترد منها ربعه وسدسه وثمنه، فالمجموع بعد الجبر يعدل ستة أنصباء، والمال أربعة وعشرون، والمجموع سبعة وثلاثون، والنصيب ستة وسدس للأول سدس، وللثاني سهمان وسدس، وللثالث ثلاثة وسدس، فإذا أردت التصحيح ضربت ستة في أربعة وعشرين، ويرجع كل منهم إلى ثمن ما كان له في المسألة الأولى).
ولقائل أن يقول: إن هذا الذي أراده هنا خلاف ما ذكره في القاعدة، لأن المذكور هناك هو الاكتفاء بضرب أحد المخرجين بصحة الأجزاء من حاصل الضرب، وذلك لا يستقيم هنا، لأنك لو ضربت ستة في ستة لم يكن للحاصل تلك الكسور صحيحة.
ولو تكلف متكلف بالحمل لكلامه هناك على ضرب أحد المخرجين كائنا ما كان، يمكن ضرب الفريضة في مخرج الثمن، فيكون للحاصل تلك الكسور صحيحة لم تكن قسمة المستثنيات على البنين صحيحة، لأنها ستة وعشرون والبنون ثلاثة. ولو ضربتها في ثلاثة لتصح لم يتم قوله هناك: (وغاية ما ينكسر في اثنين أو في أربعة).
قوله: (أو نأخذ مالا ونخرج منه ثلاثة أنصباء، ونسترد منها ربعه وسدسه وثمنه، فالمجموع بعد الجبر يعدل ستة أنصباء، والمال أربعة وعشرون، والمجموع سبعة وثلاثون، والنصيب ستة وسدس للأول سدس، وللثاني سهمان وسدس، وللثالث ثلاثة وسدس، فإذا أردت التصحيح ضربت ستة في أربعة وعشرين، ويرجع كل منهم إلى ثمن ما كان له في المسألة الأولى).